وقوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية . قال ابن مسعود : ( والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا هن اللاتي لا يردنه ، وثيابهن جلابيبهن ) . وقال ومجاهد إبراهيم : ( الرداء ) . وقال وابن جبير : ( الجلباب والمنطق ) . وعن الحسن : ( يضعن الخمار والرداء ) . جابر بن زيد
قال : لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة ، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها ، فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي . أبو بكر
فإن قيل : إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها أحد . قيل له : فإذا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك ؛ إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة ، وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس ، وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها ؛ لأنها لا تشتهى ؛ وقال تعالى : وأن يستعففن خير لهن فأباح لها وضع الجلباب ، وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها .