وقوله تعالى : وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال الحسن : ( في الجهاد ) . وقال وسعيد بن جبير : ( في كل أمر جامع ) . وقال عطاء : ( في الجمعة والقتال ) . وقال مكحول : ( الجمعة ) ، وقال الزهري : ( كل أمر هو طاعة لله ) . قتادة
قال : هو في جميع ذلك لعموم اللفظ . وقال أبو بكر سعيد عن : قتادة وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية ، قال : ( كان الله أنزل قبل ذلك في سورة براءة : عفا الله عنك لم أذنت لهم فرخص له في هذه السورة : فأذن لمن شئت منهم فنسخت هذه الآية التي في سورة براءة ) . وقد قيل : إنه لا معنى للاستئذان للمحدث في الجمعة ؛ لأنه لا وجه لمقامه ولا يجوز للإمام منعه ، فلا معنى للاستئذان فيه ؛ وإنما هو فيما يحتاج الإمام فيه إلى معونتهم في القتال أو الرأي .