ومن سورة القصص 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج  
من الناس من يحتج بذلك في جواز عقد النكاح على منافع الحر ؛ وليس فيه دلالة على ما ذكروا ؛ لأنه شرط منافعه لشعيب  عليه السلام ولم يشرط لها مهرا ، فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهر مسمى وشرط لوليها منافع الزوج مدة معلومة ، فهذا إنما يدل على جواز عقد النكاح من غير تسمية مهر ، وشرطه للمولى ذلك  يدل على أن عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد . 
وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة ، فإن كان كذلك فهذا منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة . 
ويحتج به في جواز الزيادة في العقود لقوله تعالى :  [ ص: 216 ] فإن أتممت عشرا فمن عندك  قال  ابن عباس   :  ( قضى موسى  أتم الأجلين وأوفاهما )  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					