قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج روى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : ( يعني من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ) . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلا ما ملكت يمينك قال : ( لا بأس أن تتسرى اليهودية والنصرانية ) .
وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( لما خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليهن ، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ) ؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . وروي غير ذلك ، وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ) قال : ( وكان ينكح ما شاء بعد ما نزلت هذه الآية ) . قال : ( فنزلت هذه الآية وعنده تسع نسوة ، ثم تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية بنت الحارث ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر ظاهر الآية يفيد
nindex.php?page=treesubj&link=23676تحريم سائر النساء على النبي صلى الله عليه وسلم سوى من كن تحته وقت نزولها ؛ وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا يوجب أن تكون الآية منسوخة ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها ، فهي إذا منسوخة بالسنة ؛ ويحتج به في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22218نسخ القرآن بالسنة .
فإن قيل : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد خبر والخبر لا يجوز النسخ في مخبره . قيل له : إنه وإن كان في صورة الخبر فهو نهي يجوز ورود النسخ عليه ، وهو بمنزلة ما لو قال : لا تتزوج بعدهن النساء ، فيجوز نسخه .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : ( يَعْنِي مِنْ بَعْدِ مَا سُمِّيَ لَكَ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ ) . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ : ( لَا بَأْسَ أَنْ تَتَسَرَّى الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ) .
وَرَوَى
سَعِيدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ : ( لَمَّا خَيَّرَهُنَّ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ ، وَهُنَّ التِّسْعُ اللَّاتِي اخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ) ؛ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ . وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إِسْرَائِيلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ : ( ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ) قَالَ : ( وَكَانَ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ) . قَالَ : ( فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ nindex.php?page=showalam&ids=149وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ ظَاهِرُ الْآيَةِ يُفِيدُ
nindex.php?page=treesubj&link=23676تَحْرِيمَ سَائِرِ النِّسَاءِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى مَنْ كُنَّ تَحْتَهُ وَقْتَ نُزُولِهَا ؛ وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16531عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ :
مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ مَنْسُوخَةً ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُوجِبُ نَسْخَهَا ، فَهِيَ إِذًا مَنْسُوخَةٌ بِالسُّنَّةِ ؛ وَيُحْتَجُّ بِهِ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=22218نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ خَبَرٌ وَالْخَبَرُ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ فِي مُخْبِرِهِ . قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْخَبَرِ فَهُوَ نَهْيٌ يَجُوزُ وُرُودُ النَّسْخِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ : لَا تَتَزَوَّجْ بَعْدَهُنَّ النِّسَاءَ ، فَيَجُوزُ نَسْخُهُ .