وقوله تعالى - : والهدي معكوفا أن يبلغ محله  يحتج به من يجيز ذبح هدي الإحصار في غير الحرم   ، لإخباره بكونه محبوسا عن بلوغ محله ، ولو كان قد بلغ الحرم  وذبح فيه لما كان محبوسا عن بلوغ المحل . 
وليس هذا كما ظنوا ؛ لأنه قد كان ممنوعا بديا عن بلوغ المحل ثم لما وقع الصلح زال المنع فبلغ محله وذبح في الحرم  ؛ وذلك لأنه إذا حصل المنع في أدنى وقت فجائز أن يقال قد منع كما قال - تعالى - : قالوا يا أبانا منع منا الكيل  وإنما منع في وقت وأطلق في وقت آخر وفي الآية دلالة على أن المحل هو الحرم  ؛ لأنه قال : والهدي معكوفا أن يبلغ محله  فلو كان محله غير الحرم  لما كان معكوفا عن بلوغه ، فوجب أن يكون المحل في قوله : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله  هو الحرم .  
				
						
						
