فصل وإنما قال في أبو حنيفة ؛ لقوله تعالى - : المهاجرة أنه لا عدة عليها من الزوج الحربي ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فأباح نكاحها من غير ذكر عدة ، وقال في نسق التلاوة : ولا تمسكوا بعصم الكوافر والعصمة المنع ، فحظر الامتناع من نكاحها ؛ لأجل زوجها الحربي .
والكوافر يجوز أن يتناول الرجال ، وظاهره في هذا الموضع الرجال ؛ لأنه في ذكر المهاجرات . وأيضا أباح النبي صلى الله عليه وسلم وطء المسبية بعد الاستبراء بحيضة ، والاستبراء ليس بعدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمعنى فيها وقوع الفرقة باختلاف الدارين . عدة الأمة حيضتان