فصل واتفق فقهاء الأمصار على أن ؛ لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب ، فقال أصحابنا : " هي مخصوصة بالأمصار ولا تصح في السواد " ، وهو قول الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره الثوري وعبيد الله بن الحسن [ ص: 338 ] وقال : " تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة وأسواق متصلة ، يقدمون رجلا يخطب ويصلي بهم الجمعة إن لم يكن لهم إمام " . مالك
وقال : " لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام " وقال الأوزاعي : " إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا ظعن حاجة وهم أربعون رجلا حرا بالغا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة " قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر ، وروي عن لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع مثله وأيضا لو كانت الجمعة جائزة في القرى لورد النقل به متواترا كوروده في فعلها في الأمصار ؛ لعموم الحاجة إليه . علي
وأيضا لما اتفقوا على امتناع جوازها في البوادي ؛ لأنها ليست بمصر وجب مثله في السواد وروي أنه قيل : إن للحسن الحجاج أقام الجمعة بالأهواز فقال : لعن الله الحجاج يترك الجمعة في الأمصار ويقيمها في حلاقيم البلاد فإن قيل : روي عن أن الجمعة تجب على من آواه الليل ، وأن ابن عمر كان أنس بن مالك بالطف فربما جمع وربما لم يجمع ؛ وقيل من الطف إلى البصرة أقل من أربع فراسخ وأقل من مسيرة نصف يوم .
قيل له : إنما هذا كلام فيما حكمه حكم المصر ، فرأى أن ما قرب من المصر فحكمه حكمه وتجب على أهله الجمعة ، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرون الجمعة إلا في الأمصار أو ما حكمه حكم الأمصار . ابن عمر