واختلفوا في عدد من تصح به الجمعة من المأمومين ،  فقال  أبو حنيفة   وزفر   ومحمد   والليث   : " ثلاثة سوى الإمام " وروي عن  أبي يوسف   : " اثنان سوى الإمام " وبه قال  الثوري  وقال  الحسن بن صالح   : " إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزأهما " وأما  مالك  فلم يحد فيه شيئا ، واعتبر  الشافعي  أربعين رجلا . 
قال  أبو بكر   : روى  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ، فقدم عير فنفر الناس إليه وبقي معه اثنا عشر رجلا ، فأنزل الله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها  ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة  ولم يذكر رجوع القوم ، فوجب أن يكون قد صلى باثني عشر رجلا ، ونقل أهل السير أن أول جمعة كانت بالمدينة  صلاها مصعب بن عمير  بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلا وذلك قبل الهجرة ، فبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضا الثلاثة جمع صحيح فهي كالأربعين لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا . وما دون الثلاثة مختلف في كونه جمعا صحيحا ، فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار ما زاد . 
				
						
						
