واختلفوا في فقال عدد من تصح به الجمعة من المأمومين ، أبو حنيفة وزفر ومحمد : " ثلاثة سوى الإمام " وروي عن والليث : " اثنان سوى الإمام " وبه قال أبي يوسف وقال الثوري : " إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزأهما " وأما الحسن بن صالح فلم يحد فيه شيئا ، واعتبر مالك أربعين رجلا . الشافعي
قال : روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ قدم كان يخطب يوم الجمعة ، فقدم عير فنفر الناس إليه وبقي معه اثنا عشر رجلا ، فأنزل الله تعالى : المدينة ولم يذكر رجوع القوم ، فوجب أن يكون قد صلى باثني عشر رجلا ، ونقل أهل السير أن أول جمعة كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلا وذلك قبل الهجرة ، فبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضا الثلاثة جمع صحيح فهي كالأربعين لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا . وما دون الثلاثة مختلف في كونه جمعا صحيحا ، فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار ما زاد .