باب السفر يوم الجمعة قال أصحابنا : " لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر " حكاه محمد في السير بلا خلاف ، وقال : " لا أحب له أن يخرج بعد طلوع الفجر وليس بحرام ، وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة " وكان مالك الأوزاعي والليث يكرهون والشافعي حتى يصلي . السفر يوم الجمعة
وروى عن حماد بن سلمة الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن أن رسول الله ابن عباس ابن رواحة وجعفرا ، فتخلف وزيد بن حارثة ابن رواحة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خلفك ؟ قال : الجمعة يا رسول الله أجمع ثم أروح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، قال : فراح منطلقا وروى وجه عن سفيان الثوري الأسود بن قيس عن أبيه عن قال : " لا تحبس الجمعة عن سفر " ، ولا نعرف أحدا من الصحابة خالفه ، وروى عمر بن الخطاب عن يحيى بن سعيد أن ابنا نافع لعبد الله بن عمر كان بالعقيق على رأس أميال من المدينة ، [ ص: 343 ] فأتى غداة الجمعة فأخبر بشكواه ، فانطلق إليه وترك الجمعة وقال ابن عمر : خرج عبيد الله بن عمر من سالم مكة يوم الجمعة وروي عن عطاء أنهما كرها أن يخرج يوم الجمعة في صدر النهار وعن والقاسم بن محمد الحسن قالا : " لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الجمعة " وروى وابن سيرين عن إسرائيل إبراهيم بن مهاجر عن قال : " إذا أراد الرجل السفر يوم الخميس فليسافر غدوة إلى أن يرتفع النهار فإن أقام إلى العشي فلا يخرج حتى يصلي الجمعة " وروي عن النخعي عن عطاء قالت : " إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تجمع " فهذا مذهب عائشة عائشة ، قال الله تعالى : وإبراهيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فأباح السفر في سائر الأوقات ولم يخصصه بوقت دون وقت .
فإن قيل : هذا واضح في ليلة الجمعة ، ويوم الجمعة قبل الزوال وإباحة السفر فيهما ، والواجب أن يكون منهيا عنه بعد الزوال ؛ لأنه قد صار من أهل الخطاب بحضورها لقوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قيل له : لا خلاف أن الخطاب بذلك لم يتوجه إلى المسافرين ، وفرض الصلاة عندنا يتعلق بآخر الوقت ، فإذا خرج وصار مسافرا في آخر الوقت علمنا أنه لم يكن من أهل الخطاب بفعل الجمعة .