وقوله : ثم أتموا الصيام إلى الليل يوجب أيضا إبطال ؛ لأنه لم يتمه على ما قدمنا . صوم المكره على الأكل
وكذلك إبطال ؛ لأن الله تعالى حكم بصحة الصوم لمن أتمه إلى الليل ، فمن وجد منه فعل يحظره الصوم فهو غير متم لصومه إلى الليل فيلزمه القضاء . صوم من جن فأكل في حال جنونه
وأما ، هو ما حدثنا الوقت الذي هو نهاية الصوم ويجب به الإفطار محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد عبد الله بن داود عن عن أبيه عن هشام بن عروة عاصم بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم
وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد عبد الواحد قال : حدثنا سليمان الشيباني قال : سمعت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن أبي أوفى ، وروى إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري إذا سقط القرص [ ص: 301 ] أفطر ولا خلاف في أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت الصوم وجاز للصائم الأكل والشرب والجماع وسائر ما حظره عليه الصوم , وقوله صلى الله عليه وسلم : يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم يأكل ؛ لأن الصوم لا يكون بالليل ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال؛ لأنه يترك الطعام والشراب وهو مفطر والوصال أن يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئا ولا يشرب فإن أكل أو شرب في أي وقت كان شيئا قليلا فقد خرج من الوصال وقد روى ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم . أنه نهى عن الوصال ، قالوا : يا رسول الله إنك تواصل فقال : إنكم لستم كهيئتي ، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني ؛ فأيكم واصل فمن السحر إلى السحر
فأخبر أنه إذا أكل أو شرب سحرا فهو غير مواصل ، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يواصل ؛ لأن الله يطعمه ويسقيه ، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : إنك تواصل فقال : أبي هريرة ومن الناس من يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بإباحة الوصال دون أمته ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يطعمه ويسقيه ، ومن كان كذلك فلم يواصل ، والله أعلم بالصواب . إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني