باب المحصر لا يجد هديا قال الله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي واختلف أهل العلم في فقال أصحابنا : " لا يحل حتى يجد هديا فيذبح عنه " وقال المحصر لا يجد هديا ، " يصوم عشرة أيام ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هديا " عطاء فيه قولان : وللشافعي
أحدهما : أنه لا يحل أبدا إلا بهدي ، والآخر : إذا لم يقدر على شيء حل وأهراق دما إذا قدر عليه ، وقيل : إذا لم يقدر أجزأه وعليه الطعام أو صيام إن لم يجد ولم يقدر قال : واحتج أبو بكر محمد لذلك بأن هدي المتعة منصوص عليه وكذلك حكم المتمتع منصوص عليه فيما يلزم من هدي أو صيام إن لم يجد هديا ، والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ، ووجه آخر وهو أنه غير جائز إثبات الكفارات بالقياس فلما كان الدم مذكورا للمحصر لم يجز لنا إثبات شيء غيره قياسا ؛ لأن ذلك دم جناية على وجه الكفارة لامتناع جواز إثبات الكفارة قياسا ، وأيضا فإن فيه ترك المنصوص عليه بعينه ؛ لأنه قال : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن أباح له الحلق قبل بلوغ الهدي محله فقد خالف النص ولا يجوز ترك النص بالقياس والله أعلم .