وقوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_17941_20061_30457_30578_34431nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن الآية ؛ روى
الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال : " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها ، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها ، فنزلت هذه الآية في ذلك " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : " كان الرجل إذا مات وترك امرأته قال وليه : ورثت امرأته كما ورثت ماله ، فإن شاء تزوجها بالصداق الأول وإن شاء زوجها وأخذ صداقها " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " وذلك إذا لم يكن ابنها " قال
أبو مجلز : فكان بالميراث أولى من ولي نفسها .
وروى
جويبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل يقوم أقرب الناس منه فيلقي على امرأته ثوبا فيرث نكاحها ، فمات
أبو عامر زوج
كبشة بنت معن ، فجاء
ابن عامر من غيرها وألقى عليها ثوبا فلم يقربها ولم ينفق عليها ، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن أن تؤتوهن الصداق الأول " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " كان يحبسها من غير حاجة إليها حتى تموت فيرثها فنهوا عن ذلك " . وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك : " هو أمر للأزواج بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة ولا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " هو نهي لولي الزوج الميت أن يمنعها من التزوج على ما كان عليه أمر الجاهلية " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " هو نهي لوليها أن يعضلها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الأظهر هو تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وما ذكر بعده يدل عليه ؛ لأن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يريد به المهر حتى تفتدي كأنه يعضلها أو يسيء إليها لتفتدي منه ببعض مهرها . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : " هو الزنا وإنه إنما تحل له الفدية إذا اطلع منها على ريبة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " هي النشوز ، فإذا نشزت حل له أن يأخذ منها الفدية " . وقد بينا في سورة البقرة أمر الخلع وأحكامه .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_17941_20061_30457_30578_34431nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ الْآيَةَ ؛ رَوَى
الشَّيْبَانِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : " كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ " ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ : " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ وَلِيُّهُ : وَرِثْتُ امْرَأَتَهُ كَمَا وَرِثْتُ مَالَهُ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا بِالصَّدَاقِ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا وَأَخَذَ صَدَاقَهَا " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنَهَا " قَالَ
أَبُو مِجْلَزٍ : فَكَانَ بِالْمِيرَاثِ أَوْلَى مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا .
وَرَوَى
جُوَيْبِرٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=190الضَّحَّاكِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " كَانُوا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ يَقُومُ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فَيُلْقِي عَلَى امْرَأَتِهِ ثَوْبًا فَيَرِثُ نِكَاحَهَا ، فَمَاتَ
أَبُو عَامِرٍ زَوْجُ
كَبْشَةَ بِنْتِ مَعْنٍ ، فَجَاءَ
ابْنُ عَامِرٍ مِنْ غَيْرِهَا وَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا فَلَمْ يَقْرَبْهَا وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا ، فَشَكَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ تُؤْتُوهُنَّ الصَّدَاقَ الْأَوَّلَ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : " كَانَ يَحْبِسُهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ " . وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ : " هُوَ أَمْرٌ لِلْأَزْوَاجِ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ وَلَا يُمْسِكُهَا إِضْرَارًا بِهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : " هُوَ نَهْيٌ لِوَلِيِّ الزَّوْجِ الْمَيِّتِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ التَّزَوُّجِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " هُوَ نَهْيٌ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَعْضُلَهَا " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : الْأَظْهَرُ هُوَ تَأْوِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يُرِيدُ بِهِ الْمَهْرَ حَتَّى تَفْتَدِيَ كَأَنَّهُ يَعْضُلَهَا أَوْ يُسِيءُ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ بِبَعْضِ مَهْرِهَا . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبُو قُلَابَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ : " هُوَ الزِّنَا وَإِنَّهُ إِنَّمَا تَحِلُّ لَهُ الْفِدْيَةُ إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى رِيبَةٍ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ : " هِيَ النُّشُوزُ ، فَإِذَا نَشَزَتْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ " . وَقَدْ بَيَّنَّا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَمْرَ الْخُلْعِ وَأَحْكَامَهُ .