وقوله تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا   الآية ، قد اقتضت هذه الآية إيجاب المهر لها تمليكا صحيحا  ومنع الزوج أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها  ، وأخبر أن ذلك سالم لها سواء استبدل بها أو أمسكها ، وأنه محظور عليه أخذ شيء منه إلا بما أباح الله تعالى به أخذ مال الغير في قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  وظاهره يقتضي حظر أخذ شيء منه بعد الخلوة ، فيحتج به في إيجاب كمال المهر  إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ في حظر الأخذ في كل حال إلا ما خصه الدليل ؛ وقد خص قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم  إذا طلق قبل الخلوة  في سقوط نصف المهر ؛ لأنه لا خلاف أن ذلك مراد إذا طلق قبل الخلوة . وقد اختلف في الخلوة هل هي المسيس المراد بالآية أو المسيس الجماع ؟ واللفظ محتمل للأمرين ؛ لأن  عليا   وعمر  وغيرهما من الصحابة قد تأولوه  [ ص: 48 ] عليها ، وتأوله  عبد الله بن مسعود  على الجماع ، فلا يخص عموم قوله تعالى : فلا تأخذوا منه شيئا  بالاحتمال . 
				
						
						
