باب ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها اختلف أهل التفسير في المأمورين بأداء الأمانة في هذه الآية من هم ، فروي عن زيد بن أسلم ومكحول وشهر بن حوشب أنهم ولاة الأمر . وقال : " إنها نزلت في ابن جريج عثمان بن طلحة ، أمر بأن ترد عليه مفاتيح الكعبة " .
وقال ابن عباس وأبي بن كعب والحسن : " هو في كل مؤتمن على شيء " ؛ وهذه أولى ؛ لأن قوله تعالى : وقتادة إن الله يأمركم خطاب يقتضي عمومه سائر المكلفين فغير جائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض إلا بدلالة ؛ وأظن من تأوله على ولاة الأمر ذهب إلى قوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لما كان خطابا لولاة الأمر كان ابتداء الخطاب منصرفا إليهم ؛ وليس ذلك كذلك ؛ إذ لا يمتنع أن يكون أول الخطاب عموما في سائر الناس وما عطف عليه خاصا في ولاة الأمر على ما ذكرنا في نظائره في القرآن وغيره .
قال : ما اؤتمن عليه الإنسان فهو أمانة ، فعلى المؤتمن عليها ردها إلى صاحبها ؛ فمن الأمانات الودائع وعلى مودعيها ردها إلى من أودعه إياها ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه لا ضمان على المودع فيها إن هلكت . أبو بكر
وقد روي عن بعض السلف فيه الضمان ، ذكر عن الشعبي قال : " استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي ، فضمنني أنس " . عمر بن الخطاب
وحدثنا قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع حامد بن [ ص: 173 ] محمد قال : حدثنا قال : حدثنا شريح ابن إدريس عن عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال : " استودعت ستة آلاف درهم ، فذهبت ، فقال لي أنس بن مالك : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا ، فضمنني " . عمر
وروى حجاج عن عن أبي الزبير : أن رجلا استودع متاعا فذهب من بين متاعه ، فلم يضمنه جابر رضي الله عنه وقال : هي أمانة . وحدثنا أبو بكر قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا عن ابن لهيعة عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب . وحدثنا من استودع وديعة فلا ضمان عليه قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا محمد بن عون قال : حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن نبيه الحجبي عن عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب لا ضمان على راع ولا على مؤتمن .
قال : قوله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر يدل على نفي ضمان العارية ؛ لأن العارية أمانة في يد المستعير ؛ ؛ إذ كان المعير قد ائتمنه عليها ؛ ولا خلاف بين الفقهاء في نفي لا ضمان على مؤتمن إذا لم يتعد فيه المودع . وما روي عن ضمان الوديعة في تضمين الوديعة فجائز أن يكون المودع اعترف بفعل يوجب الضمان عنده ، فلذلك ضمنه . عمر