ذكر وأحكامه قال أقسام القتل : القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء : واجب ، ومباح ، ومحظور ، وما ليس بواجب ولا محظور ولا مباح . أبو بكر
فأما الواجب فهو قتل أهل الحرب المحاربين لنا قبل أن يصيروا في أيدينا بالأسر أو بالأمان أو العهد ، وذلك في الرجال منهم دون النساء اللاتي لا يقاتلن ودون الصغار الذين لا يقاتلون ، وقتل المحاربين إذا خرجوا ممتنعين وقتلوا وصاروا في يد الإمام قبل التوبة ، وقتل أهل البغي إذا قاتلونا ، وقتل من قصد إنسانا محظور الدم بالقتل فعلينا قتله ، وقتل الساحر والزاني المحصن رجما ، وكل قتل وجب على وجه الحد ؛ فهذه ضروب القتل الواجب .
وأما المباح فهو القتل الواجب لولي الدم على وجه القود ، فهو مخير بين القتل والعفو ، فالقتل ههنا مباح ليس بواجب ؛ وكذلك قتل أهل الحرب إذا صاروا في أيدينا ، فالإمام مخير بين القتل والاستبقاء ، وكذلك من دخل دار الحرب وأمكنه القتل والأسر فهو مخير بين أن يقتل وبين أن يأسر . وأما المحظور فإنه ينقسم إلى أنحاء : منها ما يجب فيه القود ، وهو قتل المسلم عمدا في دار الإسلام العاري من الشبهة ، فعلى القاتل القود في ذلك ؛ ومنها ما تجب فيه الدية دون القود ، وهو قتل شبه العمد وقتل الأب ابنه وقتل الحربي المستأمن والمعاهد وما يدخله الشبهة فيسقط القود وتجب الدية ؛ ومنها ما لا يجب فيه شيء ، وهو قتل المسلم في دار الحرب قبل أن يهاجر وقتل الأسير في دار الحرب من المسلمين على قول وقتل المولى لعبده ؛ هذه ضروب من القتل محظورة ولا يجب على القاتل فيها شيء غير التعزير . أبي حنيفة
وأما ما ليس بواجب ولا مباح ولا محظور فهو قتل المخطئ والساهي والنائم والمجنون والصبي ، وقد بينا حكمه فيما سلف .