وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3ولحم الخنزير فإنه قد تناول شحمه وعظمه وسائر أجزائه ، ألا ترى أن الشحم المخالط للحم قد اقتضاه اللفظ ؛ لأن اسم
[ ص: 297 ] اللحم يتناوله ؟ ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، وإنما ذكر اللحم ؛ لأنه معظم منافعه ؛ وأيضا فإن
nindex.php?page=treesubj&link=518_33217تحريم الخنزير لما كان مبهما اقتضى ذلك تحريم سائر أجزائه كالميتة والدم ، وقد ذكرنا حكم شعره وعظمه فيما تقدم .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ قَدْ تَنَاوَلَ شَحْمَهُ وَعَظْمَهُ وَسَائِرَ أَجْزَائِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّحْمَ الْمُخَالِطَ لِلَّحْمِ قَدِ اقْتَضَاهُ اللَّفْظُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ
[ ص: 297 ] اللَّحْمِ يَتَنَاوَلُهُ ؟ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّحْمَ ؛ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ مَنَافِعِهِ ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=518_33217تَحْرِيمَ الْخِنْزِيرِ لَمَّا كَانَ مُبْهَمًا اقْتَضَى ذَلِكَ تَحْرِيمَ سَائِرِ أَجْزَائِهِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ شَعْرِهِ وَعَظْمِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ .