قوله تعالى : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم  فإن الاضطرار هو الضرر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الامتناع منه ؛ والمعنى ههنا من إصابة ضر الجوع ، وهذا يدل على إباحة ذلك عند الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه ؛ وقد بين ذلك في قوله تعالى : في مخمصة  قال  ابن عباس   والسدي   وقتادة   : " المخمصة المجاعة "  . 
فأباح الله عند الضرورة أكل جميع ما نص على تحريمه  في الآية ، ولم يمنع ما عرض من قوله : اليوم أكملت لكم دينكم  مع ما ذكر معه من عود التخصيص إلى ما تقدم ذكره من المحرمات ، فالذي تضمنه الخطاب في أول السورة في قوله : أحلت لكم بهيمة الأنعام  إباحة الأنعام . إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم  فيه بيان إباحة الصيد في حال الإحلال وغير داخل في قوله : أحلت لكم بهيمة الأنعام  ثم بين ما حرم علينا في قوله : حرمت عليكم الميتة  إلى آخر ما ذكر ، ثم خص من ذلك حال الضرورة وأبان أنها غير داخلة في التحريم ، وذلك عام في الصيد في حال الإحرام وفي جميع المحرمات ، فمتى اضطر إلى شيء منها حل له أكله بمقتضى الآية . 
وقوله تعالى : غير متجانف لإثم  قال  ابن عباس   والحسن   وقتادة   ومجاهد   والسدي   : " غير معتمد عليه " فكأنه قال : غير معتمد بهواه إلى إثم ، وذلك بأن يتناول منه بعد زوال الضرورة . 
				
						
						
