قوله تعالى : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الاضطرار هو الضرر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الامتناع منه ؛ والمعنى ههنا من إصابة ضر الجوع ، وهذا يدل على إباحة ذلك عند الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه ؛ وقد بين ذلك في قوله تعالى : في مخمصة قال ابن عباس والسدي : " المخمصة المجاعة " . وقتادة
فأباح الله في الآية ، ولم يمنع ما عرض من قوله : عند الضرورة أكل جميع ما نص على تحريمه اليوم أكملت لكم دينكم مع ما ذكر معه من عود التخصيص إلى ما تقدم ذكره من المحرمات ، فالذي تضمنه الخطاب في أول السورة في قوله : أحلت لكم بهيمة الأنعام إباحة الأنعام . إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم فيه بيان إباحة الصيد في حال الإحلال وغير داخل في قوله : أحلت لكم بهيمة الأنعام ثم بين ما حرم علينا في قوله : حرمت عليكم الميتة إلى آخر ما ذكر ، ثم خص من ذلك حال الضرورة وأبان أنها غير داخلة في التحريم ، وذلك عام في الصيد في حال الإحرام وفي جميع المحرمات ، فمتى اضطر إلى شيء منها حل له أكله بمقتضى الآية .
وقوله تعالى : غير متجانف لإثم قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد : " غير معتمد عليه " فكأنه قال : غير معتمد بهواه إلى إثم ، وذلك بأن يتناول منه بعد زوال الضرورة . والسدي