وقوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=27521_30291_30532_32516_34122_9837_29468_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=24369إقامة الحد عليه لا تكون كفارة لذنوبه ، لإخبار الله تعالى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم . قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم وإخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد ؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الجملة منها ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=59إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=60إلا امرأته فأخرج آل
لوط من جملة المهلكين ، وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة المنجين . وكقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=30فسجد الملائكة كلهم أجمعون nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=31إلا إبليس فكان إبليس خارجا من جملة الساجدين . فكذلك لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم فقد نفى إيجاب الحد عليهم ، وقد أكد ذلك بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34فاعلموا أن الله غفور رحيم كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا والآخرة عنهم .
فإن قال قائل : قد قال في السرقة :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه [ ص: 60 ] وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ومع ذلك فليست
nindex.php?page=treesubj&link=10265_27644توبة السارق مسقطة للحد عنه . قيل له : لأنه لم يستثنهم من جملة من أوجب عليهم الحد ، وإنما أخبر أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم ، وفي آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من مبتدأ مستغنيا بنفسه عن تضمينه بغيره ، وكل كلام اكتفى بنفسه لم نجعله مضمنا بغيره إلا بدلالة ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مفتقر في صحته إلى ما قبله ، فمن أجل ذلك كان مضمنا به .
ومتى سقط الحد المذكور في الآية وجبت حقوق الآدميين من القتل والجراحات وضمان الأموال .
nindex.php?page=treesubj&link=9860وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الآدميين في المال والنفس والجراحات ؛ وذلك لأن وجوب الحد بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق الآدمي ،
nindex.php?page=treesubj&link=10270كالسارق إذا سرق وقطع لم يضمن السرقة ،
nindex.php?page=treesubj&link=27026وكالزاني إذا وجب عليه الحد لم يلزمه المهر ،
nindex.php?page=treesubj&link=9289وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمه ضمان المال ؛ كذلك المحاربون إذا وجب عليهم الحد سقطت حقوق الآدميين ،
nindex.php?page=treesubj&link=9860فإذا سقط الحد عن المحارب وجب ضمان ما تناوله من مال أو نفس ،
nindex.php?page=treesubj&link=10270كالسارق إذا درئ عنه الذي يكون محاربا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " من قطع الطريق في المصر ليلا أو نهارا أو بين
الحيرة والكوفة ليلا أو نهارا فلا يكون قاطعا للطريق إلا في الصحاري " . وحكى أصحاب " الإملاء " عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : " أن الأمصار وغيرها سواء وهم المحاربون ، يقام حدهم " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في اللصوص الذين يكبسون الناس ليلا في دورهم في المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق يجرى عليهم أحكامهم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية ؛ وذكر عنه أيضا قال : " المحاربة أن يقاتلوا على طلب المال من غير نائرة " ولم يفرق هاهنا بين المصر وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قطاع الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال ، والصحاري والمصر واحد " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " لا يكون محاربا
بالكوفة حتى يكون خارجا منها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66593لا قطع على خائن ولا مختلس فنفى صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=10196القطع عن المختلس ، والمختلس هو الذي يختلس الشيء وهو ممتنع فوجب بذلك اعتبار المنعة من المحاربين وأنهم متى كانوا في موضع لا يمكنهم أن يمتنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين أن لا يكونوا محاربين وأن يكونوا بمنزلة المختلس والمنتهب كالرجل الواحد إذا فعل ذلك في المصر فيكون مختلسا غاصبا لا يجري عليه أحكام قطاع الطريق ، وإذا كانت جماعة ممتنعة
[ ص: 61 ] في الصحراء فهؤلاء يمكنهم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث ، فباينوا بذلك المختلس ومن ليس له امتناع في أحكامهم . ولو وجب أن يستوي حكم المصر وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة ؛ ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محاربا في المصر لعدم الامتناع منه ، فكذلك ينبغي أن يكون حكم الجماعة في المصر لفقد الامتناع منهم على أهل المصر . وأما إذا كانوا في الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور عليهم إلا بالطلب والقتال ، فلذلك اختلف حكمهم وحكم من في المصر .
فإن قال قائل : إن كان الاعتبار بما ذكرت فواجب أن يكون العشرة من اللصوص إذا اعترضوا قافلة فيها ألف رجل غير محاربين ؛ إذ قد يمكنهم الامتناع عليهم . قيل له : صاروا محاربين بالامتناع والخروج ، سواء قصدوا القافلة أو لم يقصدوها ، فلا يزول عنهم هذا الحكم بعد ذلك بكون القافلة ممتنعة منهم كما لا يزول بكون أهل الأمصار ممتنعين منهم . وأجرى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على اللصوص في المصر حكم المحاربين لامتناعهم والخروج على وجه المحاربة لأخذ المال فلا يختلف حكمهم بالمصر وغيره ، كما أن سائر ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا يختلف أحكام فاعليها بالمصر وغيره .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=27521_30291_30532_32516_34122_9837_29468_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24369إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ ، لِإِخْبَارِ اللَّهِ تَعَالَى بِوَعِيدِهِ فِي الْآخِرَةِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ . قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اسْتِثْنَاءٌ لِمَنْ تَابَ مِنْهُمْ مِنْ قَبْلِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ وَإِخْرَاجٌ لَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا هُوَ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا انْتَظَمَتْهُ الْجُمْلَةُ مِنْهَا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=59إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=60إِلا امْرَأَتَهُ فَأَخْرَجَ آلَ
لُوطٍ مِنْ جُمْلَةِ الْمُهْلَكِينَ ، وَأَخْرَجَ الْمَرْأَةَ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُنَجِّينَ . وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=30فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=31إِلا إِبْلِيسَ فَكَانَ إِبْلِيسُ خَارِجًا مِنْ جُمْلَةِ السَّاجِدِينَ . فَكَذَلِكَ لَمَّا اسْتَثْنَاهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ إِذَا تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ فَقَدْ نَفَى إِيجَابَ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ أَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ عُقِلَ بِذَلِكَ سُقُوطُ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَنْهُمْ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ قَالَ فِي السَّرِقَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ [ ص: 60 ] وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=10265_27644تَوْبَةُ السَّارِقِ مُسْقِطَةً لِلْحَدِّ عَنْهُ . قِيلَ لَهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ تَابَ مِنْهُمْ ، وَفِي آيَةِ الْمُحَارِبِينَ اسْتِثْنَاءٌ يُوجِبُ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ مُبْتَدَأً مُسْتَغْنِيًا بِنَفْسِهِ عَنْ تَضْمِينِهِ بِغَيْرِهِ ، وَكُلُّ كَلَامٍ اكْتَفَى بِنَفْسِهِ لَمْ نَجْعَلْهُ مُضَمَّنًا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مُفْتَقِرٌ فِي صِحَّتِهِ إِلَى مَا قَبْلَهُ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ مُضَمَّنًا بِهِ .
وَمَتَى سَقَطَ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ وَجَبَتْ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحَاتِ وَضَمَانِ الْأَمْوَالِ .
nindex.php?page=treesubj&link=9860وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ سَقَطَ ضَمَانُ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ بِهَذَا الْفِعْلِ يُسْقِطُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10270كَالسَّارِقِ إِذَا سَرَقَ وَقُطِعَ لَمْ يَضْمَنِ السَّرِقَةَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=27026وَكَالزَّانِي إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَهْرُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=9289وَكَالْقَاتِلِ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ الْمَالِ ؛ كَذَلِكَ الْمُحَارِبُونَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ سَقَطَتْ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=9860فَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْمُحَارِبِ وَجَبَ ضَمَانُ مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10270كَالسَّارِقِ إِذَا دُرِئَ عَنْهُ الَّذِي يَكُونُ مُحَارِبًا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : " مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فِي الْمِصْرِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ بَيْنَ
الْحِيرَةِ وَالْكُوفَةِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَلَا يَكُونُ قَاطِعًا لِلطَّرِيقِ إِلَّا فِي الصَّحَارِي " . وَحَكَى أَصْحَابُ " الْإِمْلَاءِ " عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : " أَنَّ الْأَمْصَارَ وَغَيْرَهَا سَوَاءٌ وَهُمُ الْمُحَارِبُونَ ، يُقَامُ حَدُّهُمْ " . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فِي اللُّصُوصِ الَّذِينَ يَكْبِسُونَ النَّاسَ لَيْلًا فِي دُورِهِمْ فِي الْمِصْرِ أَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ يُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُهُمْ . وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحَارِبًا حَتَّى يَقْطَعَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْقَرْيَةِ ؛ وَذُكِرَ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : " الْمُحَارَبَةُ أَنْ يُقَاتِلُوا عَلَى طَلَبِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ " وَلَمْ يُفَرِّقْ هَاهُنَا بَيْنَ الْمِصْرِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قُطَّاعُ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ بِالسِّلَاحِ لِلْقَوْمِ حَتَّى يَغْصِبُوهُمُ الْمَالَ ، وَالصَّحَارِي وَالْمِصْرَ وَاحِدٌ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : " لَا يَكُونُ مُحَارِبًا
بِالْكُوفَةِ حَتَّى يَكُونَ خَارِجًا مِنْهَا " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66593لَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ فَنَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=10196الْقَطْعَ عَنِ الْمُخْتَلِسِ ، وَالْمُخْتَلِسُ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِسُ الشَّيْءَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَوَجَبَ بِذَلِكَ اعْتِبَارُ الْمَنْعَةِ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَأَنَّهُمْ مَتَى كَانُوا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَمْتَنِعُوا وَقَدْ يَلْحَقُ مَنْ قَصَدُوهُ الْغَوْثُ مِنْ قِبَلِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُحَارِبِينَ وَأَنْ يَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ فَيَكُونُ مُخْتَلِسًا غَاصِبًا لَا يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَإِذَا كَانَتْ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعَةٌ
[ ص: 61 ] فِي الصَّحْرَاءِ فَهَؤُلَاءِ يُمْكِنُهُمْ أَخْذُ أَمْوَالِ السَّابِلَةِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُمُ الْغَوْثُ ، فَبَايَنُوا بِذَلِكَ الْمُخْتَلِسَ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ امْتِنَاعٌ فِي أَحْكَامِهِمْ . وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ حُكْمُ الْمِصْرِ وَغَيْرِهِ لَوَجَبَ اسْتِوَاءُ حُكْمِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُحَارِبًا فِي الْمِصْرِ لِعَدَمِ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمِصْرِ لِفَقْدِ الِامْتِنَاعِ مِنْهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ . وَأَمَّا إِذَا كَانُوا فِي الصَّحْرَاءِ فَهُمْ مُمْتَنِعُونَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالطَّلَبِ وَالْقِتَالِ ، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ حُكْمُهُمْ وَحُكْمُ مَنْ فِي الْمِصْرِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنْ كَانَ الِاعْتِبَارُ بِمَا ذَكَرْتَ فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنَ اللُّصُوصِ إِذَا اعْتَرَضُوا قَافِلَةً فِيهَا أَلْفُ رَجُلٍ غَيْرُ مُحَارِبِينَ ؛ إِذْ قَدْ يُمْكِنُهُمُ الِامْتِنَاعُ عَلَيْهِمْ . قِيلَ لَهُ : صَارُوا مُحَارِبِينَ بِالِامْتِنَاعِ وَالْخُرُوجِ ، سَوَاءٌ قَصَدُوا الْقَافِلَةَ أَوْ لَمْ يَقْصِدُوهَا ، فَلَا يَزُولُ عَنْهُمْ هَذَا الْحُكْمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْقَافِلَةِ مُمْتَنِعَةً مِنْهُمْ كَمَا لَا يَزُولُ بِكَوْنِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ . وَأَجْرَى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ عَلَى اللُّصُوصِ فِي الْمِصْرِ حُكْمَ الْمُحَارِبِينَ لِامْتِنَاعِهِمْ وَالْخُرُوجُ عَلَى وَجْهِ الْمُحَارَبَةِ لِأَخْذِ الْمَالِ فَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُمْ بِالْمِصْرِ وَغَيْرِهِ ، كَمَا أَنَّ سَائِرَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِنَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْقَذْفِ وَالْقَتْلِ لَا يَخْتَلِفُ أَحْكَامُ فَاعِلِيهَا بِالْمِصْرِ وَغَيْرِهِ .