واختلف ، فقال فيمن يغزو بأفراس أبو حنيفة ومحمد ومالك : { لا يسهم إلا لفرس واحد } . والشافعي
وقال أبو يوسف والثوري والأوزاعي : { يسهم لفرسين } . والذي يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن الجيش قد كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ظهر الإسلام بفتح والليث خيبر ومكة وحنين وغيرها من [ ص: 243 ] المغازي ، ولم يكن يخلو الجماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأكثر من فرس واحد . وأيضا فإن الفرس آلة وكان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر الآلات ، فلما ثبت بالسنة والاتفاق أثبتناه ولم نثبت الزيادة إلا بتوقيف ؛ إذ كان القياس يمنعه . سهم الفرس الواحد