والغنيمة اسم فيكون خمسه لله تعالى ، وأربعة أخماسه للغانمين بقوله تعالى لما أخذ من أموال المشركين بقتال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأما الفيء فهو كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال .
روي هذا الفرق بينهما عن ، وعن عطاء بن السائب أيضا قال سفيان الثوري : الفيء كل أبو بكر ؛ إذ كان سبب أخذه الكفر قال أصحابنا الجزية فيء والخراج وما يأخذه الإمام من العدو على وجه الهدنة والموادعة فهو فيء أيضا . ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال
وقال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية فقيل : إن هذا فيما لم يوجف عليه المسلمون مثل فدك ، وما أخذ من أهل نجران فكان للنبي صلى الله عليه وسلم صرفه في هذه الوجوه ، وقيل : إن هذه كانت في الغنائم فنسخت بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة ، وأن تكون آية الغنيمة فيما أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب ، وظهر عليهم بالقتال ، وآية الفيء التي في الحشر فيما لم يوجف عليه المسلمون ، وأخذ منهم على وجه الموادعة ، والهدنة كما فعل النبي بأهل نجران ، وفدك ، وسائر ما أخذه منهم بغير قتال ، والله أعلم بالصواب .