قوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخ به إيجاب التوارث بالهجرة والحلف والموالاة ، ولم يفرق فيه بين العصبات وغيرهم ، فهو حجة في الذين لا تسمية لهم ولا تعصيب ، وقد ذكرنا فيما سلف في سورة النساء ، وذهب إثبات ميراث ذوي الأرحام إلى أن ذوي الأرحام أولى من مولى [ ص: 264 ] العتاقة ، واحتج فيه بظاهر الآية ؛ وليس هو كذلك عند سائر الصحابة . عبد الله بن مسعود
وقد روي أن ابنة حمزة أعتقت عبدا ، ومات وترك بنتا ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصف ميراثه لابنته ، ونصفه لابنة حمزة بالولاية فجعلها عصبة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ، والعصبة أولى بالميراث من ذوي الأرحام . الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
وقوله تعالى : في كتاب الله قيل : فيه وجهان :
أحدهما : في اللوح المحفوظ ، كما قال : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها والثاني : في حكم الله تعالى .