فصل وقد دلت الآية على وجوب بمجموعهما ، فاقتضى ذلك وجوب ضم بعضها إلى بعض . وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أصحابنا : { يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كمل النصاب بها زكي } . واختلف أصحابنا في كيفيته ، فقال الزكاة في الذهب والفضة : { يضم بالقيمة كالعروض } . وقال أبو حنيفة أبو يوسف : { يضم بالأجزاء } . وقال ومحمد ابن أبي ليلى : { لا يضمان } . وروي الضم عن والشافعي الحسن وبكير بن عبد الله بن الأشج ، والدليل على وجوب الزكاة فيهما مجموعين قوله تعالى : وقتادة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فأوجب الله تعالى فيهما الزكاة مجموعين ؛ لأن قوله : ولا ينفقونها قد [ ص: 305 ] أراد به إنفاقهما جميعا . ويدل على وجوب الضم أنهما متفقان في وجوب الحق فيهما ، وهو ربع العشر ، فكانا بمنزلة العروض المختلفة إذا كانت للتجارة لما كان الواجب فيها ربع العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجناسها . وقد قال فيمن له مائة درهم ، وعرض للتجارة يساوي مائة درهم : { إن الزكاة واجبة عليه } فضم العرض إلى المائة مع اختلاف الجنسين لاتفاقهما في وجوب ربع العشر . وليس الذهب والفضة كالجنسين من الإبل والغنم لأن زكاتهما مختلفة . الشافعي
فإن قيل : زكاة خمس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة ، ولم يكن اتفاقهما في الحق الواجب موجبا لضم أحدهما إلى الآخر . قيل له : لم نقل إن اتفاقهما في المقدار الواجب يوجب ضم أحدهما إلى الآخر ، وإنما قلنا إن اتفاقهما في وجوب ربع العشر فيهما هو المعنى الموجب للضم ، كعروض التجارة عند اتفاقها في وجوب ربع العشر وقت الضم ، والإبل والغنم ليس الواجب فيهما ربع العشر لأن الشاة ليست ربع العشر من خمس من الإبل ، ولا ربع العشر من أربعين شاة أيضا ؛ لأنه جائز أن يكون الغنم خيارا ويكون الواجب فيها شاة وسطا فيكون أقل من ربع عشرها ، فهذا إلزام ساقط .
فإن احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ، وذلك يوجب الزكاة فيها . سواء كان معها ذهب أو لم يكن . قيل له : كما لم يمنع قوله : ليس فيما دون خمس أواق صدقة وجوب ضم المائة إلى العروض ، وكان معناه عندك : إذا لم يكن معه غيره من العروض ، كذلك نقول نحن في ضمه إلى الذهب . ليس فيما دون خمس أواق صدقة