[ ص: 165 ] باب : المناسك وما جاء فيها من النسخ
قال : أما مناسك الحج فإنا لا نعلم في التنزيل منها منسوخا ولكن فيها سنتين كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه ثم إن الأئمة أو بعضهم رأى فيهما سوى ذلك وهما : فسخ الإحرام ومتعة الحج ولا نرى ترك من تركها كان إلا لأمر علموه ناسخا لما كان قبله أو لشيء كان للنبي صلى الله عليه ولأصحابه دون غيرهم ، وبكل قد جاءت السنة والأثر . فأما أبو عبيد فسخ الإحرام:
308 - فإن حدثنا ، عن أبا بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق البراء بن عازب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد أحرمنا بالحج ، فلما قدمنا مكة قال : " اجعلوا حجكم عمرة " ، فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا بالحج ، كيف نجعله عمرة ، فقال : " انظروا ما آمركم به فاصنعوا
309 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، إسماعيل بن جعفر ، عن ويحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد جابر بن عبد الله
[ ص: 167 ] قال : المروة والناس تحته : " من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعله عمرة " قال : فحل الناس كلهم . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة ، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى طوافه ، ثم نادى الناس وهو على
قال : " وهذا في حديث طويل في المناسك " أبو عبيد
310 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي عدي ، عن ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة قال : أبي سعيد الخدري بالبيت قال : " اجعلوه عمرة إلا من كان معه الهدي " قال : فأحللنا بعمرة ، فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج وانطلقنا إلى منى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا ، حتى إذا طفنا
311 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، وعن جابر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير
[ ص: 168 ] قال : " لما كانت عشية التروية وتوجهنا إلى جابر منى وجعلنا ظهورنا إلى مكة لبينا بالحج
312 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، أن يحيى بن سعيد عمرة بنت عبد الرحمن ، أخبرته أنها ، سمعت تقول : " عائشة . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج ، فلما قدمنا أو دنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة " قالت : " فأحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي
313 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد عمرة ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، وزاد فيه قال : قال عائشة ، فذكرت ذلك يحيى ، فقال : جاءتك بالحديث على وجهه للقاسم بن محمد
[ ص: 169 ]
314 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، وحدثنا أبي موسى ، عن أبو النضر ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، طارق بن شهاب قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبي موسى بالبطحاء ، فقال : " بم أهللت ؟ " قلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل سقت من هدي ؟ " قلت : لا ، قال : " طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل " قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي ، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة وإمارة أبي بكر رضي الله عنهما قال : فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل ، فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك ، فقلت : يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد ؛ فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم ، فأتموا به قال : فقدم . فقلت : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك ؟ ، فقال : أن نأخذ بكتاب الله عز وجل ، فإن الله يقول : عمر وأتموا الحج والعمرة لله وأن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي عن
[ ص: 170 ]
315 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قالت : حفصة . قلت : يا رسول الله ما للناس أحلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ، فقال : " إني لبدت رأسي وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أحل من الحج
قال : " فقد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيد ، ثم روي عن الخلفاء بعده أنهم كانوا يقيمون على إحرامهم إلى يوم النحر " بفسخ الحج إلى العمرة بعد الطواف إلا من ساق الهدي
316 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن سلمة ، عن ابن أبي مليكة ، " أن عروة بن الزبير ، أبا بكر ، كانا يقدمان ملبيين فلا يحلان إلى يوم النحر وعمر
[ ص: 171 ]
317 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، أبو معاوية ، عن ويحيى بن سعيد محمد بن أبي إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن ، أنه " قدم علي مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لعمرته ، ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ، ثم أقام حراما إلى يوم النحر . في حديث فيه طول
قال : " وأما أبو عبيد وكان من أشدهم في ذلك ؛ لأنه كان يغلظ في المتعة فالفسخ أشد ولا نرى الأئمة أجمعوا على ترك الفسخ إلا لأحد الخصلتين اللتين ذكرنا من المنسوخ والخصوصية ، على أن تبيانه قد جاءنا في حديث مرفوع وغير مرفوع عثمان
[ ص: 172 ]
318 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثني أبو عبيد ، عن نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه بلال بن الحارث المزني قال : قلت : يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا ؟ قال : " لا بل لنا خاصة
319 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، أبو معاوية ويزيد ، عن ، عن يحيى بن سعيد المرقع الأسدي ، عن قال : " لم يكن أبي ذر
[ ص: 173 ] لأحد أن يهل بحج ثم يفسخه بعمرته إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة
320 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن قال : " إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب أبي ذر محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . قال : يعني أن يجعل الحج عمرة . أبو معاوية
321 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم أبو سعد ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن مثل حديث أبي ذر . الأعمش
قال : " وإلى هذا انتهت العلماء من أهل أبو عبيد الحجاز والعراق والشام منهم ، سفيان ، والأوزاعي ، وأهل الرأي ، وغيرهم لا يرون للحاج والقارن إحلالا دون يوم النحر ، حتى قد كان بعضهم ينكر الفسخ ويحدث بخلافه ومالك
322 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثني أبو عبيد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الأسود ، عن عروة قالت : عائشة
[ ص: 174 ] والعمرة ، ومنا من أهل بالعمرة قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وأحل ، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " فمنا من أهل بالحج ، ومنا من أهل بالحج
323 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثني أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن مالك ، عن أبي الأسود مثل ذلك ، إلا أنه لم يذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، قال سليمان بن يسار : وكان عبد الرحمن يأخذ بهذا وينكر قول أهل مالك مكة في متعة الحج ، قال : " ولا نعلم أحدا من الصحابة تمسك بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو عبيد ، فإن الفسخ معروف من رأيه ابن عباس
324 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني ابن جريج ، عن عطاء قال : " لا يطوف أحد ابن عباس بالبيت إلا حل قال : قلت : إنما هذا بعد المعرف ، فقال : كان يراه قبل وبعد " قال : قلت من أين كان يأخذ هذا ؟ قال : من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع أن يحلوا ومن قول الله تبارك وتعالى : ابن عباس ثم محلها إلى البيت العتيق
[ ص: 175 ]
325 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن شعبة قال : سمعت قتادة أبا حسان الأعرج يقول : بني الهجيم يقال له : فلان بن عبد : ما هذه الفتيا التي قد شغبت الناس ، أنه من طاف لابن عباس بالبيت فقد حل ، فقال : " سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم . قال قال رجل من قال حجاج : أنا أقول : شغبت ولا أدري كيف هي ؟ ، وقال شعبة : إنما هو شعبت وهي عندي ، كما قال حجاج يعني أنها : فرقت بين الناس في الفتيا حجاج
قال : " فناس من أهل العلم اليوم يذهبون إلى هذا القول ويرون الفسخ في الحج ، وهو مذهب وحجة لولا حديث أبو عبيد بلال بن الحارث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقالة وما مضى عليه السلف من الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويل حديثه ، ثم قول العلماء بعده " أبي ذر
[ ص: 176 ] قال : " فهذا ما في فسخ الحج وأما أبو عبيد " المتعة
326 - فإن ابن أبي مريم حدثنا ، عن ، عن مالك بن أنس ، أن ابن شهاب محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، حدثه ، ، سعد بن أبي وقاص ، عام حج والضحاك بن قيس وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال معاوية : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله ، فقال الضحاك : بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال سعد : فإن الضحاك قد نهى عن ذلك ، فقال عمر بن الخطاب : قد " صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه سعد أنه سمع
327 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن مروان بن معاوية الفزاري سليمان التيمي ، عن غنيم بن قيس قال : سألت عن متعة الحج ، فقال : " قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش . قال : يعني : فلانا قال سعد بن أبي وقاص : والعرش بيوت أبو عبيد مكة يعني أنه مقيم بها وهو يومئذ كافر
[ ص: 177 ]
328 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء ، جابر بن عبد الله سراقة بن مالك بن جعشم قال : يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال : " بل هي للأبد " ، مرتين أو ثلاثا . أن
329 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن مروان بن شجاع الجزري خصيف بن عبد الرحمن ، عن ، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر وسراقة مثل ذلك إلا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بل هي لأبد الآبدين "
330 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عن النبي ، صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وسراقة مثل ذلك إلا أنه قال : " . بل هي لأبد آبد " وزاد فيه : فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
قال : " وكلمته صلى الله عليه وسلم هذه تفسر تفسيرين أحدهما : أن يكون دخول العمرة في الحج هو الفسخ بعينه وذلك أن يهل الرجل بالحج ، ثم أن يكون دخول العمرة في الحج هو الفسخ بعينه ، وذلك أن يهل الرجل بالحج ، ثم يحل من حجه بعمرة إذا طاف أبو عبيد بالبيت ، والآخر : أن يكون دخول العمرة في الحج
[ ص: 178 ] هو المتعة نفسها ، وذلك أن يقرب الرجل العمرة في أشهر الحج ، فإذا قضاها وطاف لها وحلق ، ثم أراد الحج استأنف له إهلالا ، وإنما جاء هذا ؛ لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعرف العمرة في أشهر الحج وتنكره أشد الإنكار
331 - ويروى عن ، أنه قال : " كان ذلك عندهم من أفجر الفجور طاوس
قال : " وبعضهم يروي هذا عن أبو عبيد ؛ ولذلك روجع النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا بعمرة ومن أجله قال له ابن عباس سراقة : عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ونزل القرآن بالرخصة والإذن فيها وهو قوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
قال : " ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القران ، بذلك جاء أكثر الآثار " أبو عبيد
332 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج قال : حدثني شعبة حميد بن هلال قال : سمعت يقول : مطرفا : إني سأحدثك عسى الله أن ينفعك به : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جمع بين الحج والعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ، ولم ينزل القرآن بتحريمه وإنه كان يسلم علي ، فلما اكتويت أمسك عني ، فلما تركته عاد إلي عمران بن حصين قال لي
333 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد يحيى بن أبي زائدة ، [ ص: 179 ] عن حجاج بن أرطأة ، عن الحسن بن سعد ، عن قال : أنبأني ابن عباس أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جمع بين حج وعمرة
334 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن حميد قال : بكر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يلبي بالحج والعمرة . قال أنس بن مالك : فحدثت بذلك بكر ، فقال : لبى بالحج وحده ، قال ابن عمر : فلقيت بكر ، فحدثته بقول أنس بن مالك ، فقال : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لبيك عمرة وحجا " ابن عمر سمعت
[ ص: 180 ]
335 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم يحيى بن أبي إسحاق ، ، وعبد العزيز بن صهيب وحميد كلهم ، عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أنس لبيك عمرة وحجا
336 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن سيار ، أبي وائل الصبي بن معبد ، أنه كان نصرانيا فأسلم ، فأراد الجهاد ، فقيل له : ابدأ بالحج ، فأتى فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل ، فبينا هو يلبي بهما إذ مر أبا موسى الأشعري يزيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، [ ص: 181 ] فقال أحدهما لصاحبه : لهذا أضل من بعيره ، فسمعها الصبي ، فكبر عليه ، فلما قدم على ذكر له ، فقال له عمر : " هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عمر . عن
337 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: وحدثناه أيضا أبو عبيد ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل الصبي ، عن عمرة ، نحوه إلا أنه لم يذكر في حديثه قال : وقال أبا موسى : " عمر " إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
338 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة الحكم ، عن ، عن علي بن حسين قال : مروان بن الحكم رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه بين وعليا مكة والمدينة ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك وعثمان أهل بهما ، فقال : " لبيك بحجة وعمرة معا " ، فقال علي : تراني أنهى الناس وتفعله قال : " لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس عثمان شهدت
[ ص: 182 ]
339 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن شعبة قال : سمعت قتادة جري بن كليب يقول : رأيت ينهى عن المتعة عثمان ، يأمر بها قال : فأتيت وعلي ، فقلت : إن بينكما لشرا أنت تأمر بها عليا ينهى عنها ، فقال : " ما بيننا إلا خير ، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين وعثمان
340 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: وحدثني أبو عبيد أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، عن ، عن سفيان بكير بن عطاء الليثي قال : حدثني حريث بن سليم العذري قال : سمعت ، " يلبي بالحج والعمرة جميعا ، يبدأ بالعمرة قبل الحج ، فقال له عليا : إنك ممن ينظر إليه ، فقال : أنا ، أما إني لم أسمع إلا ما سمعت . عثمان
قال : " وقد كانت أبو عبيد عائشة يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر أنه أهل بالحج وحده ، والثبت عندنا أنه قرن ؛ لأن من رواه أكثر ، منهم : ، حين قال عمر للصبي بن معبد وقد قرن بينهما : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس تأوله على الدعاء للصبي وليس هذا عندنا موضع دعاء ؛ لأنه جاءه مستفتيا ، فكيف يجيبه داعيا ؟ وكذلك قول علي : لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد ، ومنهم لعثمان ، أبو طلحة ، وعمران بن حصين ، وقد ذكرنا أحاديثهم ، مع أن رواية من روى الحج خاصة لا ترد رواية الآخرين ولكن هؤلاء حفظوا ما حفظ أولئك وزادوا عليهم شيئا لم يحفظوه ، وهذا مثل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك ، ولم يحفظ الآخرون أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
[ ص: 183 ] إلا في التكبيرة الأولى ، فليست واحدة من الروايتين برادة للأخرى ، إلا أن الذين حفظوا الزيادة أولى بالاتباع إنما هذا كرجلين شهدا على رجل أنه أقر لصاحبه بألف درهم وشهد آخران أنه أقر له في ذلك المجلس بألف ومائة ، وكلا الفريقين في العدالة سواء ، أفلست ترى أن شهادة الذين زادوا أوجب من أجل أن الأولى لم تكذبهم ، ولكن هؤلاء زادوا ما لم يحفظ أولئك ، فكذلك رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين وفي تلبيته بالعمرة مع الحج ، إنما الثبت عندنا من حفظ الزيادة ، فوجدنا متعة الحج في كتاب الله عز وجل ووجدنا قران الحج والعمرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم من أنكر القران أن يبطله البتة ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل في كتابه المتعة ولا نعلم للقران أصلا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما القران والمتعة هما تخفيف من الله عز وجل ورخصة إذ رضي من عباده فيهما بسفر واحد يبين ذلك حديث يروى عن ابن عمر
341 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، إسماعيل بن إبراهيم ، عن ومروان بن معاوية عبد المؤمن الأزدي قال : سمعت ، وسأله رجل عن امرأة صرورة لم تحج ، أتعتمر في حجها ؟ قال : " نعم إن الله عز وجل جعل ذلك رخصة لمن لم يكن أهله حاضري ابن عمر المسجد الحرام .
[ ص: 184 ] قال : " وقد كان بعض أهل العلم يتأول هذه الآية على الرخصة لأهل أبو عبيد مكة خاصة في سقوط دم المتعة عنهم إن هم تمتعوا وقرنوا ، وإن الذي تأوله خلاف ذلك ، ألا ترى أنه إنما جعل الآية تغليظا على أهل عمر مكة ، ورخصة لسائر الناس سواهم ، فأراد أن الله عز وجل لم يأذن لأهل مكة في المتعة البتة لقوله : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يقول : ليس لهم التمتع ، وذهب الآخرون إلى أن لهم أن يتمتعوا ولا دم عليهم "
قال : " فالذي عندنا أنه ليس للتأويل وجه إلا قول أبو عبيد من أجل أن من بعدت داره عن ابن عمر مكة إذا أخطأتهم الرخصة في المتعة والقران لم يجدوا بدا من خلتين ، إحداهما : أن يعتمروا قبل أشهر الحج ، ثم يقيموا بمكة حتى يحجوا وفي ذلك طول الثوى والاغتراب عن الأوطان ، والخلة الأخرى : أن ينصرفوا بعد العمرة إلى منازلهم ، ثم ينشئوا للحج سفرا ثانيا في أوانه وكلتا الخلتين فيهما مشقة وأذى ، فأذن الله عز وجل لهم في الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد بمتعة أو قران مع إقامة يسيرة ، وأخرج أهل مكة من هذه الرخصة لأنهم مقيمون في أهليهم لا يتجشمون سفرا ، ولا يطول بهم اغتراب عن وطن ، فلم يجعل لهم أن يعتمروا في أشهر الحج "
قال : " وإنما نهى أبو عبيد عن هذه المتعة ، فإن ذلك لم يكن منه على وجه التحريم ولا الكراهة لها ، وكيف يأباها وهي في الكتاب والسنة جميعا ، ولكنه كان منه على وجه الاختيار ، وذلك لخلال شتى : إحداهن : الفضيلة ليكون الحج في أشهره المعلومة له ، وتكون العمرة في غيرها من الشهور . عمر بن الخطاب
والخلة الثانية : أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره في غير الموسم ، والثالثة : أنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم ، وكل هذه الوجوه قد جاءت بها الأخبار عنه مفسرة
[ ص: 185 ]
342 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : قال ابن عمر : " إن تقرنوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته عمر
343 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبيه قال : كان سالم بن عبد الله يقول : إن الله عز وجل قال : عمر والعمرة لله وأتموا الحج وقال : الحج أشهر معلومات " فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور ، وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي ، ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب .
قال : " فهذا موضع التفضيل " وأما عمارة أبو عبيد البيت والنظر لأهل البلد :
344 - فإن حدثنا ، عن أبا معاوية ، عن أبيه قال : " إنما كره هشام بن عروة العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطل عمر البيت في غير أشهر الحج
[ ص: 186 ]
345 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن أبو بشر قال : إنما " نهى يوسف بن ماهك عن المتعة ، لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد ، فيصيبهم من منفعتها . عمر
قال : " وقد جاءنا عنه أوسع من هذا ، إيثار المتعة على غيرها وكذلك يروى عن أبو عبيد ابن عمر
346 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن سفيان بن كهيل ، عن ، عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول : " لو اعتمرت ، ثم اعتمرت ، ثم حججت لتمتعت . عمر
347 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاوس ، أنه سمع ابن عباس يقول ذلك عمر
348 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : " لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة ، أو في ذي الحجة ، في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي . ابن عمر
[ ص: 187 ] قال : " فهذا ما جاء في المتعة من الرخصة وقد أباها مع هذا قوم علماء واختار بعضهم أن تختص العمرة بسفر ويفردوها به أبو عبيد
349 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت طارق بن شهاب عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة ، فقال : " أسمع الله عز وجل يقول : ابن مسعود الحج أشهر معلومات ما أراها إلا أشهر الحج .
350 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج بإسناده مثله شعبة
351 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن شريك إبراهيم بن مهاجر ، عن ، عن إبراهيم النخعي ابن أذينة ، أو عن أذينة قال : أتيت فسألته عن تمام العمرة ، فقال : ائت عمر فسله قال : فأتيت عليا فسألته ، فقال : " أن تحرم من حيث أبدأت ، من دويرة أهلك . عليا
قال : لا نرى أبو عبيد أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده ، كان أفقه من أن يريد هذا ؛ لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت ، [ ص: 188 ] ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرا ثم يحرم متى ما شاء ، وقد روي عن عليا مثل ذلك أبي ذر
352 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو النضر ، عن المسعودي ، عن أبيه قال : خرجنا عمارا ، فلما انصرفنا مررنا عبد الرحمن بن الأسود ، فقال : " أحلقتم الشعر وقضيتم التفث ، أما إن العمرة من مدركم . بأبي ذر
قال : " قوله : من مدركم : هو المذهب الذي أراده يعني : أبو عبيد ، أن ينشئ لها سفرا غير سفر الحج ، فالذي صار إليه القول في هذا الباب : أن العمرة في غير أشهر الحج بسفر يختص به إنما هو للفضيلة ، وأن المتعة والإقران مجزيان عن أهلهما عن تمام غير نقص إلا أن عليه الهدي ، فهذا ما جاءت به السنة وتكلمت فيه الأئمة من نسخ المناسك واختلاف وجهها ، فأما الكتاب فلا نعلمه نزل بنسخ شيء منها إلا ما كان من حج المشركين قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإن التنزيل كان هو الناسخ له ثم فسرته السنة عليا
[ ص: 189 ]
353 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قال : " كان المسلمون والمشركون يحجون البيت جميعا ، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا لهم ، من مؤمن أو كافر ، ثم أنزل الله عز وجل بعدها : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال عز وجل : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر