[ ص: 25 ] باب : الزكاة وما فيها من ذلك
قال : اختلف العلماء في أبو عبيد ، إحداهن التي في النساء ، قوله عز وجل : نسخ آيات من الصدقة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه والأخرى الآية التي في الأنعام قوله : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء ، فأما التي في النساء :
29 - فإن حدثنا ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي أبي سعيد قال : سألت ، عن قوله عز وجل : سعيد بن جبير وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فقال : " إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار . قال : فذلك قوله :
[ ص: 26 ] وقولوا لهم قولا معروفا
30 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، أنه " قسم ميراث أيتام ، فأمر بشاة ، فاشتريت من المال ، وبطعام فصنع ، ثم قال : " لولا هذه الآية لأحببت أن تكون من مالي " ، ثم تلا : عبيدة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
31 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: وحدثني من ، سمع أبو عبيد أسامة بن زيد الليثي يحدث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن
[ ص: 27 ] عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه ، قالت : فذكرت ذلك ، فقالت : عمل بالكتاب ، هي لم تنسخ لعائشة
32 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عباد بن العوام حجاج بن أرطأة ، عن ، عن عطاء في هذه الآية قال : " هي يعمل بها ، وأحسبه قال : وقد أخذت منها عبد الرحمن بن أبي بكر
[ ص: 28 ]
33 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: وحدثني أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله قال : " قسم لي بهذه الآية : أبو موسى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
[ ص: 29 ]
34 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح في هذه الآية قال : " هي واجبة على أهل الميراث بما طابت به أنفسهم . قال مجاهد : فهذا مذهب الذين رأوها محكمة ، وقد قال فيها آخرون غير ذلك أبو عبيد
35 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن هشام : الحسن وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
[ ص: 30 ] قال : " هي منسوخة
[ ص: 30 ]
36 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن ابن المبارك عمارة أبي عبد الرحمن قال : سمعت ، يقول في هذه الآية : " نسختها الفرائض عكرمة
37 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة في هذه الآية سعيد بن المسيب
[ ص: 31 ] قال : " نسخها الميراث . قال : فهذا ما في آية النساء ، وأما آية الأنعام أبو عبيد
38 - فإن حدثنا ، عن إسماعيل بن إبراهيم أبي رجاء ، عن في قوله : الحسن وآتوا حقه يوم حصاده قال : " هو الصدقة من الحب ، والثمار
39 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن قال : " حقه زكاته المفروضة يوم يكال أو يعلم كيله ابن عباس
40 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور في قوله في هذه الآية قال : " إذا حصد زرعه مجاهد
[ ص: 32 ] ألقى لهم من السنبل ، وإذا جد نخله ألقى لهم من الشماريخ ، فإذا كاله زكاه . قال : فهذا تأويل الذين رأوا الآية محكمة إلا أن أبو عبيد ابن عباس رأياها الزكاة نفسها في الأرض ، ورآها والحسن من غير الزكاة ، إلا أنها واجبة عنده أيضا ، وفيها قول ثالث مجاهد
41 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد خالد بن عمرو ، عن ، عن شريك سالم الأفطس ، عن : سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال : " هي منسوخة
42 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو معاوية ، عن حجاج أبي جعفر قال : " نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الأضحى
[ ص: 33 ] كل ذبح ، ونسخ صوم رمضان كل صوم
43 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد الحجاج ، عن الحكم ، قال : قال : " نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن ابن عباس
44 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن مروان بن معاوية سلمة بن نبيط ، عن قال : " نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن . قال الضحاك بن مزاحم : " وهذا قول الذين رأوها منسوخة ، إلا أنهم عموا بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة ، وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة محكمة قائمة ، أشد عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين " أبو عبيد
45 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، يحيى بن سعيد ومروان بن معاوية الفزاري ، عن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد
[ ص: 34 ] ، قال : " علي بن حسين . قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل وعن حصاد الليل : " فتأولت العلماء هذا الحديث أن نهيه صلى الله عليه وسلم إنما كان للفرار به من حضور المساكين نهارا ، فكأنه قد أوجب الآن فيه حقا غير الزكاة المفروضة ، وقد قال بعضهم : إنه إنما نهى عنه للخوف على الناس من هوام الأرض ليلا ، والتأويل عندي هو الأول " أبو عبيد
46 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو النضر ، عن الليث بن سعد خالد بن يزيد ، عن ، عن سعيد بن أبي هلال قال : أنس بن مالك بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل ، أو قال إني ذو مال كثير ، وأهل ، وولد ، وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق ، وكيف أصنع ، فقال : " تخرج زكاة مالك ، فإنها طهرة تطهرك ، وتصل
[ ص: 35 ] أقاربك ، وتعرف حق السائل ، والجار ، والمسكين . قال أتى رجل من : أفلا تسمع قول رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ، وما كان من أمره إياه بإعطاء هؤلاء بعد ذكر الزكاة ، ثم سماه حقا ، فقال : " تعرف حق السائل ، والجار ، والمسكين " ، وقد أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم أبو عبيد
47 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد معاذ بن معاذ ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، عن رياح بن عبيدة ، عن قزعة ، ابن عمر
[ ص: 36 ] قال له : " في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة
48 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم إسماعيل بن سالم قال : وسئل : هل في المال حق سوى الزكاة ، سمعت : " نعم ، وتلا هذه الآية : الشعبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخرها .
49 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن حماد بن سلمة أبي جمرة ، عن مثل ذلك الشعبي
50 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج
[ ص: 37 ] قال : قال ابن جريج في هذه الآية : ابن عباس وآتى المال على حبه قال : " نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل . قال : فهذا التأويل وهذه الآثار التي ذكرناها توجب كل حق مسمى في الكتاب وإن لم يكن كوجوب الزكاة أبو عبيد