[ ص: 117 ] باب النذر
فائدتان إحداهما : لا نزاع في صحة في الجملة . وهو عبارة عما قال النذر ولزوم الوفاء به . وهو : أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا . يعني إذا كان مكلفا مختارا . المصنف
الثانية : النذر مكروه . على الصحيح من المذهب . لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { } . قال النذر لا يأتي بخير ابن حامد : لا يرد قضاء . ولا يملك به شيئا محدثا . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . قال الناظم : وليس بسنة ، ولا محرم . وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه . ونقل عبد الله : نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . وقال ابن حامد : المذهب أنه مباح . وحرمه طائفة من أهل الحديث .