الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله وإن ادعى نكاحا ، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت ، وإلا ذكر اسمها ونسبها . وذكر شروط النكاح ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ، وبرضاها . في الصحيح من المذهب . وهو المذهب ، كما قال يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح : ذكر شروطه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، وغيره . فقال : يعتبر ذكر شروطه في الأصح . واختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الرعاية ، وغيره . وقاله في الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة . انتهى . وقيل : لا يعتبر ذكر شروطه . فعلى المذهب : لو ادعى استدامة الزوجية ، ولم يدع العقد ، فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع .

أحدهما : لا يشترط وهو الصحيح . صححه في البلغة ، والرعايتين . [ ص: 278 ] وإليه ميل المصنف ، والشارح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز .

والثاني : يشترط . فائدتان

إحداهما : قال المصنف ، والشارح : لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا : أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت .

الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فأقرت ، فهل يسمع إقرارها ؟ وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصححه المجد . أو لا يسمع ؟ . وإن ادعى زوجيتها واحد : قبل . وإن ادعاها اثنان : لم يقبل قطع به المصنف في المغني فيه ثلاث روايات .

التالي السابق


الخدمات العلمية