قوله ( فإن . ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ، ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم : لم يجبر الآخر عليه . وإن طلبه الآخر : أجبر الأول ) . هذا اختيار جماعة من الأصحاب . منهم : كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان ، وللآخر الثلث ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، ونصراه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . قال الزركشي : وإليه ميل . وقال الشيخين رحمه الله : إن طلبه الأول : أجبر الآخر . وإن طلبه المضرور : لم يجبر الآخر . وهو رواية عن القاضي رحمه الله . قال الإمام أحمد الزركشي : وفيه بعد . وأطلقهما في الحاوي . والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع من القسمة منهما . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 337 ] وحكاه المصنف والشارح عن الأصحاب ، وقالوا : هو المذهب . وقدمه في الفروع . قال الزركشي : جزم به في الجامع ، القاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي . وهو ظاهر رواية . حنبل