ومنها : جواز ، قسمة الثمار خرصا ، على المذهب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه في رواية وقسمة ما يكال وزنا ، وما يوزن كيلا ، وتفرقهما قبل القبض فيهما ، في جواز القسمة بالخرص . وقال في الترغيب : يجوز في الأصح فيهما . وقال في القواعد : وكذلك لو الأثرم . انتهى . وإن قلنا : هي بيع لم يصح في ذلك كله . تقاسموا على الشجر قبل صلاحه ، بشرط التبقية