ومنها : إذا : لم يحنث على المذهب . ويحنث إن قلنا : هي بيع . قال في القواعد : وقد يقال : الأيمان محمولة على العرف . ولا تسمى القسمة بيعا في العرف . فلا يحنث بها ولا بالحوالة والإقالة وإن قيل هي بيوع . ومنها : ما قاله في القواعد : لو حلف لا يبيع ، فقاسم . فذكر حلف لا يأكل مما اشتراه زيد . فاشترى زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا : يحنث بالأكل منه فتقاسماه ، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو الآمدي : أنه لا يحنث . لأن القسمة إفراز حق لا بيع . وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا : هي بيع . وقال : المذهب : أنه يحنث مطلقا . لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه . ويحنث عند أصحابنا بأكل ما أشتراه زيد ، ولو انتقل الملك القاضي إلى غيره . وفي المغني احتمال : لا يحنث هنا . وعليه يتخرج : أنه لا يحنث إذا قلنا : القسمة بيع عنه