الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا حلف لا يبيع ، فقاسم : لم يحنث على المذهب . ويحنث إن قلنا : هي بيع . قال في القواعد : وقد يقال : الأيمان محمولة على العرف . ولا تسمى القسمة بيعا في العرف . فلا يحنث بها ولا بالحوالة والإقالة وإن قيل هي بيوع . ومنها : ما قاله في القواعد : لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد . فاشترى زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا : يحنث بالأكل منه فتقاسماه ، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو . فذكر الآمدي : أنه لا يحنث . لأن القسمة إفراز حق لا بيع . وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا : هي بيع . وقال القاضي : المذهب : أنه يحنث مطلقا . لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه . ويحنث عند أصحابنا بأكل ما أشتراه زيد ، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره . وفي المغني احتمال : لا يحنث هنا . وعليه يتخرج : أنه لا يحنث إذا قلنا : القسمة بيع

التالي السابق


الخدمات العلمية