[ ص: 350 ] ومنها : لو المقطع الأوصاف . فإن قلنا : القسمة إفراز : لم ينقطع الحول بغير خلاف . وإن قلنا : بيع : خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول : هل يقطعه أم لا ؟ ومنها : إذا تقاسما وصرحا بالتراضي ، واقتصرا على ذلك . إن قلنا : إفراز صحت . وإن قلنا : بيع فوجهان في الترغيب . وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول . وظاهر كلامه : أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين . ويتخرج أن لا تصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء . كان بينهما ماشية مشتركة ، فاقتسماها في أثناء الحول ، واستداما