الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا . إن قلنا : هي إفراز : صحت وإن قلنا : بيع : لم تصح . ولو استقر بها المرتهن ، بأن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه . فظاهر كلام القاضي : لا يمنع منه . على القول بالإقرار . وقال صاحب المغني : يمنع منه . ومنها : ثبوت الخيار . وفيه طريقان . أحدهما : بناؤه على الخلاف . فإن قلنا : إفراز : لم يثبت فيها خيار . [ ص: 351 ] وإن قلنا : بيع : ثبت . وهو المذكور في الفصول ، والتلخيص . وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس . فأما خيار الشرط : فلا يثبت فيها على الوجهين .

والطريق الثاني : يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ، على الوجهين . قاله القاضي في خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية