ومنها : . إن قلنا : هي إفراز : صحت وإن قلنا : بيع : لم تصح . ولو استقر بها المرتهن ، بأن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه . فظاهر كلام قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا : لا يمنع منه . على القول بالإقرار . وقال صاحب المغني : يمنع منه . ومنها : ثبوت الخيار . وفيه طريقان . أحدهما : بناؤه على الخلاف . فإن قلنا : إفراز : لم يثبت فيها خيار . [ ص: 351 ] وإن قلنا : بيع : ثبت . وهو المذكور في الفصول ، والتلخيص . وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس . فأما خيار الشرط : فلا يثبت فيها على الوجهين . القاضي
والطريق الثاني : يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ، على الوجهين . قاله في خلافه . القاضي