ويستحب ، لقول خضابها بحناء للإحرام : من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ، ولا تحرم عطلا ، رواه ابن عمر وغيره من رواية الدارقطني موسى بن عبيدة الربذي ضعفه أئمة الحديث .
وقال : لا يكتب حديثه ; ولأنه من الزينة كالطيب ، ويكره في إحرامها ، ذكره أحمد وجماعة ; لأنه من الزينة ، كالكحل بالإثمد ، فإن فعلت فإن شدت يديها بخرقة فدت وإلا فلا ( و القاضي ) لأنه يقصد ش
[ ص: 454 ] لونه لا ريحه عادة ، كخضاب بسواد ونيل ، ولعدم الدليل ، وعند لا بأس به ، لقول الشيخ عكرمة : إن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن حرم . رواه ، وعند ابن المنذر أبي حنيفة فيه الفدية ، ومالك ; لأن فيه زينة وتحببا إلى الزوج كالطيب . قال في الرعاية وغيرها وأكثر الشافعية : ويكره للأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة . ويستحب في غير الإحرام لمزوجة
وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وفي ذلك أخبار ضعيفة ، بعضها رواه ، وبعضها أحمد أبو يعلى الموصلي ، وبعضها وبعضها أبو الشيخ ، وهي في التعليق الكبير على المقنع في باب السواك ، وقد روى الطبراني الحافظ أبو موسى المديني في كتاب ( الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء ) ، عن مرفوعا { جابر } يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل