، نص عليه : وقال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا أبو بكر : يجب ، وعلى الأول : إن أكلها ضمن ما يقع عليه الاسم بمثله لحما ، وقيل : العادة ، وقيل : الثلث ، وكذا الهدي المستحب ، وقيل : يأكل منه اليسير ، ومن لم يضمن ، وفي الثلث خلاف في الانتصار [ في الذبح عنه بلا إذن ] ويعتبر تمليك الفقير ، فلا يكفي إطعامه ، فرق نذرا بلا أمر . [ ص: 555 ] به ] ويحرم بيعهما كلحم ، ولا يعطي الجازر بأجرته منها ، وينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق : يجوز ، ويشتري به آلة البيت لا مأكولا . وعنه
وفي الترغيب رواية : يبيعهما به فيكون إبدالا ، : يجوز ويتصدق بثمنه ، وعنه : ويشتري بثمنه أضحية ، وعنه : يكره ، وعنه : يحرم بيع جلد شاة ، اختاره وعنه ، ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا ، ويتوجه أنه المذهب ، فيتصدق به ، ونقل الخلال الأثرم وغيرهما : بثمنه ، وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما : بصدقته بكله لا بجله ، وسأله وحنبل مهنا : يعجبك يشتريها ويسمنها ؟ قال : لا ، وعنه .
لا بأس ، : لا أدري ، واستحبه جماعة ، وعنه وغيره أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته الأثرم في العشر . يحرم على من يضحي أو يضحى عنه في ظاهر كلام
وقال وغيره : يكره ، وأطلق القاضي النهي ، ويستحب الحلق بعد الذبح ، قال أحمد : على ما فعل أحمد ، تعظيم لذلك اليوم ، ابن عمر : لا ، اختاره وعنه شيخنا . .