وقال شيخنا فيمن ، وإلا فروايتان ، وأن ظاهر المذهب يضمنه ، ( و وكل في بيع [ أو شراء ] أو استئجار ، فإن لم يسم موكله في العقد فضامن هـ ) قال : ومثله الوكيل في الإقراض ، وليس له البيع من نفسه ، ويجوز بإذنه وتولية طرفيه ، في الأصح فيهما ، كأب الصغير ، وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه ، ومثله نكاح ودعوى . ش
وقال الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه : لا يصح ، للتضاد ، وفي ولده ووالده .
[ ص: 354 ] ومكاتبه وجهان ( م 22 ) وذكر الأزجي الخلاف في الأخوة والأقارب ، : يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء ، وقيل : أو وكل بائعا ، وهو ظاهر رواية وعنه ، وقيل : هما ، وذكر حنبل الأزجي احتمالا : لا يعتبران ، لأن دينه وأمانته تحمله على الحق ، وربما زاد ، وكذا شراؤه له من نفسه ، وكذا حاكم وأمينه وناظر ووصي ومضارب ، ولعبده وغريمه عتق نفسه وإبرائها بوكالته الخاصة لا بالعامة .
وفيه قول ، وهو معنى ما جزم به الأزجي ، كبيع وكيل من نفسه ، وفرق الأزجي بينه وبين تصدق به ، بأن .
[ ص: 355 ] إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير ، لأنه من التفعل ، وتوكيل زوجة في طلاق كعبده في عتق .
[ ص: 354 ]