ومن تصدق بدينار أو بنصفه ، للخبر ، ولا يجب ( ع ) ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى [ ص: 95 ] يصلي ، بناء على استقرارها بأوله ، فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها لعدم الاستقرار ( و لزمته الجمعة فتركها بلا عذر هـ ) وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان ( ر م ) وثالثة يجوز للجهاد ، وأنه أفضل ، نقلها ق أبو طالب ، وقيل : الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز ( 4 م ) وله السفر إن أتى بها في قرية بطريقه ، وإلا كره ، قال بعضهم رواية واحدة ( و ) وظاهر [ ص: 96 ] كلام جماعة : لا يكره . قال م فيمن أحمد : قل من يفعله إلا رأى ما يكره . وقد قال سافر يوم الجمعة في باب الصيد : اتفقوا أن سفر الرجل مباح له ما لم تزل الشمس من يوم الخميس ، واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها ، كذا قال ابن حزم
[ ص: 95 ]