( قوله : لا في عكسه ) أي لا يقع فيما إذا عند أمرها بالواحدة فطلقت ثلاثا بكلمة واحدة وقالا يقع واحدة لأنها أتت بما ملكته وزيادة وحقيقة الفرق الإمام بين المسألتين أنها ملكت الواحدة وهي شيء بقيد الوحدة بخلاف الواحدة التي في ضمن الثلاث فإنها بقيد ضد وقيد الأمر بتطليق الواحدة لأنه لو للإمام قال في المبسوط وقعت واحدة اتفاقا لأنه لم يتعرض للعدد لفظا ، واللفظ صالح للعموم ، والخصوص ، وفي الخانية قال أمرك بيدك ينوي واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لا يقع عليها شيء في قول جرى بينه وبين امرأته كلام فقالت اللهم نجني منك فقال الزوج : تريدين النجاة مني فأمرك بيدك ونوى به الطلاق ولم ينو العدد فقالت طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج نجوت لأنه إذا لم ينو الثلاث كان كأنه أبي حنيفة لا يقع شيء في قول قال لها طلقي نفسك ولم ينو العدد فقالت طلقت نفسي ثلاثا ويقع واحدة في قول صاحبيه . أبي حنيفة
ولا يقال قول الزوج بعد قولها طلقت نفسي ثلاثا نجوت لم لا يكون إجازة لأنا نقول قول الزوج نجوت يحتمل الاستهزاء فلا يجعل إجازة بالشك ا هـ .
وعلى هذا لا يحتاج في تصوير المسألة الخلافية أن على الخلاف أيضا ، وفي كافي يقول لها طلقي نفسك واحدة بل طلقي نفسك من غير تعرض [ ص: 362 ] للعدد الحاكم من كتاب الوكالة لو إن نوى الزوج الثلاث وقع الثلاث ، وإن لم ينو الثلاث لم يقع شيء في قول وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا وقالا يقع واحدة ا هـ . ثم اعلم أن ما نقلناه عن الخانية مشكل على ما في المبسوط في مسألة الأمر باليد فإنه نقل أنه لو أبي حنيفة وقعت واحدة عند قال لها : أمرك بيدك ينوي واحدة فطلقت ثلاثا وذكره في المعراج ، والعناية فإذا أبي حنيفة كيف لا تقع الواحدة عنده بل الوقوع بالأولى فما في الخانية مشكل والله سبحانه أعلم ، وقيدنا بكونه بكلمة واحدة لأنها لو قالت واحدة وواحدة وواحدة وقعت واحدة اتفاقا لامتثالها بالأول ويلغو ما بعده وأورد على مسألة الكتاب أن قال : أمرك بيدك ولم ينو شيئا من العدد فطلقت ثلاثا يقع الطلاق على واحدة منهن وكان ينبغي أن لا يقع على قول الرجل إذا كانت له أربع نسوة فقال لواحدة منهن طلقي واحدة من نسائي فطلقتهن جميعا اعتبارا بمسألة الكتاب وأجاب عنه في الظهيرية أيضا بالفرق بينهما وهو أن الثلاث اسم لعدد خاص لا يقع على ما دونه ولا على ما عداه وليس فيه معنى العموم ، والواحد خاص وإرادة الخصوص من الخصوص ممتنعة واسم النساء عام لأنه لا يقع على مقدار بعينه ، والعام ما ينتظم جميعا من المسميات من غير تقدير ولا تحديد وإرادة الخصوص من العموم سائغة ألا ترى أنه لو الإمام يحنث ، والمسألة في وكالة المبسوط ا هـ . حلف أن لا يتزوج النساء فتزوج امرأة واحدة
وفي المحيط لو إن نوى الزوج وقع ، وإن لم ينو لا يقع عنده خلافا لهما ا هـ . وكل أجنبيا أن يطلق زوجته واحدة فطلقها ثلاثا
ولعله إن أجاز الزوج وقع وإلا فلا لأنه فضولي بتطليق الثلاث فتوقف على الإجازة وقياسه أن يتوقف في المرأة أيضا ، وقد صرح به في فتح القدير وأما النية فلا محل لها لأن نية الثلاث بلفظ الواحدة غير صحيحة لأنها لا تحتمله ، وفي الخانية : لو يقع واحدة للحال ويبطل الباقي بلا خلاف على الصحيح لوجود الموافقة في اللفظ وقدمناه في أمر الأجنبي بطلاقها قريبا فارجع إليه وقياسه في أمر المرأة أن يكون كذلك ، وقد صرح به في تلخيص الجامع قال طلقها ثلاثا للسنة فقال الوكيل في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق ثلاثا للسنة للصدر وهي محل يقع واحدة بثلثها وكذا في الطهر الثاني إن تزوجها قبله ، وإن تجدد ملكه لرضاه وإلا وقعت بغير شيء بشرط العدة وكذا الثالث فقال أنت طالق ثلاثا للسنة بألف فعلى ما مر لا يقع في الباقي إلا بإيقاع جديد لأنها لا تملك إضافته بخلاف جناية وقيل عنده لا يقع أصله طلقي واحدة فطلقت ثلاثا ، والفرق واضح . ا هـ . قال طلقي نفسك ثلاثا للسنة بألف فطلقت ثلاثا للسنة بها
[ ص: 362 ]