( قوله ويصح ) يعني عند بيعه بما قل وكثر بالنقد أو النسيئة وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد والأضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء وفي الجمد بالصيف وفي الأضحية بزمانها ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع وله أن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة والبيع بالغبن الفاحش أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من الغبن أي الملال والمسائل ممنوعة على قول الإمام على ما هو المروي عنه وأنه بيع من كل وجه حتى إن حلف لا يبيع يحنث به غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أنه يبيع لأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما وفي البزازية ويفتى بقولهما في مسألة بيع الوكيل بما عز وهان وبأي ثمن كان ا هـ . أبي حنيفة
ويستثنى من إطلاق المؤلف الصرف لما في الخلاصة لا يجوز إجماعا ا هـ . الوكيل ببيع الدينار والدرهم إذا باع بما لا يتغابن الناس فيه
وأطلق في جواز بيعه نسيئة وهو مقيد عند بما إذا كان للتجارة فإن كان للحاجة لا يجوز كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها فهو على البيع بالنقد وبه يفتى ومقيد بما إذا باع بما يبيع الناس فإن طول المدة لا يجوز ولو قال بعه بالنقد فباعه بالنقد أو بالنسيئة يجوز قال أبي يوسف : والفتوى على قول الفقيه أبو الليث ولو أبي يوسف لا يجوز ولو قال : بعه بالنسيئة بألف فباعه بالنقد قال : بألف يجوز فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة ثم قال لو قال : لا تبع إلا بالنقد فباع بالنسيئة قال قال : بعه إلى أجل فباعه بالنقد الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع ا هـ .
قلت : ولا مخالفة بين الفرعين لأن ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه وفي البناية .
[ ص: 168 ] يجوز إلى أجل متعارفا كان أو غير متعارف وفي خزانة المفتين جاز على الأصح إذا باعه بنسيئة يتبايع بها الناس أما إذا طول المدة لا يجوز ا هـ . أمره ببيع عبده فباعه نسيئة
وهو تصحيح لقول في النسيئة وتقييد له ولا يعارضه فتوى الفقيه لأنه في البيع بما قل وكثر كما لا يخفى وفي البزازية ومن جوز النسيئة إنما يجوزه بالأجل المتعارف فإن طول لا يجوز وقيل : يجوز عنده وإن طالت المدة ا هـ . الإمام
فإطلاق وإن طالت المدة ضعيف عنده وفي الخانية من فصل إجارة الوقف المتولي إذا أجر الوقف بشيء من العروض والحيوان بعينه قيل : بأنه يجوز بلا خلاف بخلاف بيع الوكيل وكذا الوكيل بالإجارة إذا أجر بمكيل أو موزون أو عروض أو حيوان قيل : بأنه يجوز بلا خلاف قال الفقيه أبو جعفر في زماننا : الإجارة تكون على الخلاف أيضا لأن المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير ا هـ .