في الجناية على المعتق نصفه قلت : أرأيت ؟ العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجرح
قال : قال : نصفه لسيده يأخذه ، ونصفه للعبد يقر في يديه . وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد . مالك
قال : وهو قول أصحاب سحنون جميعا . وقد كان مالك فيها قول إذا جرح : إن جرحه للسيد . ثم قال : هو بينهما . وقال لمالك في مالك يفتك سيده نصفه : إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه . العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية ، وفي يديه مال