قلت : أرأيت إن ؟ أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله ، فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته ، لمن تكون القيمة
قال : بلغني عن أنه قال : قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي . قال مالك : وقال بعض أصحابنا : إن قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشترى بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضي الأمد الذي إليه أخدم العبد ، ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة . سحنون
قال بعضهم : بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين ، فإن بقي من القيمة شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة ، وهو قول وبه يقول مالك . سحنون