( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الشافعي وأقام بينة أن أباه مات ، وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام آخر بينة أنه اشتراها من أبي هذا ، ونقده الثمن فإنه يقضي بها للمشتري ، وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث ، وهكذا لو شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته أو هبة أو نحل أو بعطية أو عمرى من قبل أن شهود الميراث قد يكونون صادقين على الظاهر أن يعلموا الميت مالكا ، ولا يعلمونها خرجت من يديه فيسعهم على هذا الشهادة ، ولو توقوا فشهدوا أنها ملك له ، وأنهم لا يعلمونها خرجت من يديه حتى مات كان أحب إلي ، وإن كانت الشهادة فيه على البت فهي على العلم ، وليس هؤلاء يخالفون شهود الشراء ، ولا الصدقة ، وشهود الشراء ، والصدقة يشهدون على أن الميت أخرجها في حياته إلى هذا فليس بينهم اختلاف إلا أنه خفي على هؤلاء ما علم هؤلاء أمة في يدي رجل فادعاها رجل أنها كانت لأبيه