[ الشركة بالعروض والفلوس ]
المثال الخامس والعشرون : إن قلنا هي عروض والنقود المغشوشة ؟ على قولين هما روايتان عن الإمام هل تصح الشركة بالعروض والفلوس ، فإن جوزنا الشركة بها لم يحتج إلى حيلة ، بل يكون رأس المال قيمتها وقت العقد ، وإن لم تجوز الشركة بها فالحيلة على أن يصيرا شريكين فيها أن يبيع كل واحد منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعا ، فيصير كل منهما شريكا لصاحبه في عرضه ، ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين ، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف . هذا إذا كان قيمة العرضين سواء ، فإذا كانا متفاوتين - بأن يساوي أحدهما مائة والآخر مائتين - فالحيلة أن يبيع صاحب [ ص: 277 ] العرض الأدنى ثلثي عرضه بثلث عرض صاحبه كما تقدم ، فيكون العرضان بينهما أثلاثا ، والربح على قدر الملكين عند أحمد وعند الشافعي على ما شرطاه ، ولا تمتنع هذه الحيلة على أصلنا فإنها لا تبطل حقا ، ولا تثبت باطلا ، ولا توقع في محرم . أحمد