[ ] حيلة في بر زوج وزوجته حلف كل منهما
المثال السابع والخمسون : ما سئل عنه رحمه الله عن أبو حنيفة ; فجاء الزوج إلى امرأة قال لها زوجها : أنت طالق إذا سألتيني الخلع إن لم أخلعك ، وقالت المرأة : كل مملوك لي حر إن لم أسألك الخلع اليوم فقال : أحضر المرأة ; فأحضرها ، فقال لها أبي حنيفة : سليه الخلع ، فقالت : سألتك أن تخلعني ، فقال له أبو حنيفة : قل لها قد خلعتك على ألف درهم تعطينيها ، فقال لها ذلك ، فقال لها قولي : لا أقبل ، فقالت : لا أقبل ، فقال : قومي مع زوجك فقد بر كل واحد منكما ولم يحنث في شيء ، ذكرها أبو حنيفة في كتاب الحيل له . محمد بن الحسن
وإنما تتم هذه الحيلة على الوجه الذي ذكره ; فلو قالت له : " أسألك الخلع على ألف درهم حالة ، أو إلى شهر " فقال : " قد خلعتك على ذلك " وقع الخلع ; بخلاف ما إذا قالت له : " اخلعني " قال : " خلعتك على ألف " فإن هذا لا يكون خلعا حتى تقبل وترضى ، وهي لم ترض بالألف ; فلا يقع الخلع .
[ فإن قيل : فكيف إذا لم يقع الخلع ؟ ]
قيل : هو إنما حلف على فعله لا على قبولها ; فإذا قال : " قد خلعتك على ألف " فقد وجد الخلع من جهته ; فانحلت يمينه ، ولم يقف حل اليمين على قبولها ، كما إذا حلف لا يبيع ، فباع ، ولم يقبل المشتري ، ولا بينة له ; فإنه يحنث .