( القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة ) : يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء : الأول : فيتقرر به المهر على كل حال ، وأما مقدماته كاللمس للشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عارية فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقررا رواية واحدة ; لأنه آكد من الخلوة المجردة ، ومنهم من خرجه على وجهين أو روايتين من الخلاف في تحريم المصاهرة به . الوطء
وقال : إن كانت عادته فعل ذلك في الملأ استقر به المهر ; لأن ذلك خلوة مثله وإلا فلا ، والمنصوص عن ابن عقيل رحمه الله في رواية أحمد أنه إذا تعمد النظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب لها المهر . مهنا