فصل [في حد التعمير في المفقود]
واختلف في حد التعمير، فقال مالك وابن القاسم سبعون سنة، وقال وأشهب: أيضا: في المختصر: تسعون سنة، وقال: أو ثمانون، وقال ابن القاسم مائة من يوم ولد، وقال أشهب: تسعون سنة، وقيل عنه: مائة، وقال ابن الماجشون: سبعون سنة في المفقود والموصى له، وقيل عنه: أحب إلي أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون، وقال ابن القاسم: أيضا أشهب مائة سنة. وعبد الملك:
والسبعون في ذلك أحسن إذا فقد وهو شاب أو كهل، وإن فقد وهو [ ص: 2250 ] ابن سبعين زيد في ذلك قدر ما يرى من حاله يوم فقد، فقد يرى أن السبعين أتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع القوى، وآخر أتى عليه الضعف فليس أمرهما سواء، وإن فقد وهو ابن ثمانين سنة أو تسعين أو مائة زيد في تعميره، ويعتبر في الزيادة حسب ما تقدم من حاله يوم فقد، فإن قسم ماله وكانت زوجته لم تتزوج بعد الفراق كان لها الميراث.