فصل [فيما إذا قال أنت : معتق عن دبر من أبي]
وإن كان كقوله : أنت حر إن مات فلان ، فيعتق من رأس المال إن مات السيد قبل الأب ، وإن كانت أمة لم يصبها . قال : أنت معتق عن دبر من أبي
واختلف إذا قال : أنت مدبر عن أبي ، فقيل : هو كالأول يكون حرا إذا مات الأب ، وإن كان الأب ميتا حين قال ذلك كان العبد حرا مكانه ، وقيل : هو حر إذا مات الابن من ثلثه ، وقيل : إن قال عنه : فإذا مات الأب أو قال عليه ، فإذا مات الابن ، ومن قال : إن العتق معلق بموت الابن ، ومن ثلثه كان له أن يصيبها إن كانت أمة .
واختلف في الولاء ، فقال في كتاب ابن القاسم محمد : الولاء للأب في الموضع الذي يكون فيه العتق معلقا بموته ، وظاهر قوله في السماع أن الولاء تبع لمن كان العتق معلقا بموته فإن كان بموت الابن كان الولاء للابن ، وإن كان بموت الأب كان الولاء للأب ، والقول إنه لا يعتق إلا بموت الابن أحسن ، وأن الولاء للأب ، وسواء قال عن أبي أو على ابني; لأن قوله : [ ص: 3910 ]
أنت مدبر يتضمن أنه حر إذا مات القائل وأدبر عن الدنيا ، وقوله عن أبي يقتضي أن العتق على الأب بمنزلة من أوصى في عبد أن يعتق عن فلان ، فإن الولاء للمعتق عنه .