فصل [في صفة الذبح]
اختلف في والمجمع عليه ما حصل فيه أربع صفات: صفة الذبح،
أحدها: أن يقطع الحلقوم والودجين والمريء .
والثاني: أن يستأصل قطع كل واحد منهما.
والثالث: أن تكون الجوزة إلى الرأس، أو يكون القطع فيها.
والرابع: أن يكون الذبح في مرة واحدة.
واختلف في أربع مواضع في المسألة:
إذا اقتصر على ما سوى المريء. وإذا لم يستأصل القطع، وقطع النصف من كل واحد فأكثر. وإذا كانت الجوزة إلى البدن. وإذا بعض الذبح، فرفع يده ثم أعادها بالفور.
فأما أعداد ما تقع فيه الذكاة; فقال مرة: يجزئ من ذلك الودجان والحلقوم وزاد في كتاب مالك المريء. ورأى أنها في أربع. وقال في كتاب الصيد إذا أدرك الصيد، وقد أنفذت مقاتله: يستحب له أن يفري أوداجه. [ ص: 1517 ] أبي تمام:
قيل: وإن فرى الكلب أو البازي أوداجه؟ قال: هذا قد فرغ من ذكاته كلها .
ولم يراع الحلقوم; ولو كان ذلك لقال يجز على الحلقوم ; لأنه يصح أن يعض الكلب بأنيابه الجانبين، فيصيب الودجين دون الحلقوم ، وقال في المبسوط في رجل ذبح ذبيحة، فقطع أوداجها، ثم وقعت في ماء: لا بأس بأكلها. مالك
وفي عن البخاري ، قال: الذكاة: قطع الأوداج . وروي عن عطاء - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أبي أمامة . وفي الصحيحين: "ما فرى الأوداج فكلوا، ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر" . وهذا الحديث وإن كان السبب في السؤال عن الذي يذكي به، فإنه يتضمن الموضع الذي يقع فيه الذكاة ; لاختصاصه بما ينهر الدم، ولم يقل: ويقطع الحلقوم والمريء. "ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر"
وأما إذا لم يستأصل القطع; فذكر الشيخ أبو محمد في النوادر عن : أنه إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر; أكلت. وإن قطع منه أقل; [ ص: 1518 ] لم يؤكل . ابن حبيب
وفي العتبية في الدجاجة والعصفور: إذا أجيز على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه ; فلا بأس بأكله .
وقال لا يحل; حتى يجيز على جميع الحلقوم والأوداج . سحنون:
وأما الجوزة; فإن وقع الذبح فيها أجزأت، واستكمل دائرها. ويختلف إذا قطع نصفها، وأجاز الباقي إلى البدن. أو لم يقطع منها شيئا ، وصار جميعها إلى البدن. فإن قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدن; أكلت على قول ; لأنه لو وقف عند قطع النصف أكلت على قوله، فلا يضر في الباقي إذا جاز إلى البدن، أو بقي لم يقع فيه قطع . ولم تؤكل على قول ابن القاسم . سحنون
وأما إذا صار جميعها إلى البدن; فقال مالك وغيرهما: لا [ ص: 1519 ] تؤكل. وقال وابن القاسم : قد خرج الحلقوم إذا صحيحا. وقال محمد بن المواز ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وغيرهم : تؤكل . وأنكر وأبو مصعب القول بمنع الأكل، وقال: هذه دار الهجرة والسنة، وبها كان أبو مصعب المهاجرون والأنصار والتابعون ، أو كانوا لا يعرفون الذبح؟!! ولم يذكروا عقدة، ولم يعبئوا بها . وعلى هذا لا يكون الحلقوم شرطا في الذكاة; لأنها إذا صارت إلى البدن وقعت الذكاة في الودجين، وخرج الحلقوم- كما قال محمد - صحيحا .