المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا : تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى النكاح في الجارية ; وذلك حق لها ، وبه قال إذا كانت الحضانة للأم في الولد . أبو حنيفة
وقال : إذا عقل ميز وخير بين أبويه ، لما روى الشافعي وغيره عن النسائي { أبي هريرة } . أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة . فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ابني ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا غلام ; هذا أبوك ، وهذه أمك ; فخذ بيد أيهما شئت . فأخذ بيد أمه
وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } استهما عليه . فلما قال زوجها : من يحاقني عليه ؟ خيره النبي صلى الله عليه وسلم ; فاختار أمه .
[ ص: 278 ] وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم { } قالت له المرأة : إن ابني كان ثديي له سقاء ، وحجري له حواء ; وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير ، والأم أحق به منها . والمعنى يعضده ; فإن الابن قد أنس بها فنقله عنها إضرار به . والله أعلم .