[ ص: 521 ]  ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام  لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون   ( 188 ) ) 
قال علي ابن أبي طلحة  ، وعن ابن عباس   : هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بينة ، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام  ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . 
وكذا روي عن مجاهد  ،  وسعيد بن جبير  ، وعكرمة  ، والحسن  ، وقتادة ،   والسدي ،   ومقاتل بن حيان ،   وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  أنهم قالوا : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم  . وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " ألا إنما أنا بشر ، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها ، أو ليذرها "  . فدلت هذه الآية الكريمة ، وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر ، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ، ولا يحرم حلالا هو حلال ، وإنما هو يلزم في الظاهر ، فإن طابق في نفس الأمر فذاك ، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره ; ولهذا قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا   ) [ أي : طائفة ] ( من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون   ) أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم . 
قال قتادة   : اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ، ولا يحق لك باطلا  وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود ، والقاضي بشر يخطئ ويصيب ، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة ، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا  . 
وقال أبو حنيفة   : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر ، ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه ، وقالوا : هذا كلعان المرأة ، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه ، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر ، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . 
مسألة : قال القرطبي   : أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق  ، وقال بشر بن المعتمر  في طائفة من المعتزلة : لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد ، ولا يفسق بما دون ذلك ، وقال الجبائي   : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه . 
				
						
						
